للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٣٦ - وعن جندب بن عبد الله البجلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلينا، فليذبح علي اسم الله)). متفق عليه.

١٤٣٧ - وعن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاف سنة المسلمين)). متفق عليه.

١٤٣٨ - وعن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلي. رواه البخاري.

الفصل الثاني

١٤٣٩ - عن أنس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ((ما هذا اليومان؟)) قالوا: كنا نعلب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ــ

((حس)): هذا الحديث يشتمل علي بيان وقت الأضحية، فأجمع العلماء علي أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ثم ذهب قوم إلي أن وقتها يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح، ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، اعتباراً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذبح جاز سواء صلي الإمام أو لم يصل فإن ذبح قبله لم يجز سواء في المصر أو لم يكن. وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. ويمتد وقت الأضحية إلي غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وبه قال الشافعي. وذهب جماعة إلي أن وقتها إلي يومين من أيام التشريق، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((قدم المدينة)) أي أهل المدينة ولولا استدعاء الراجع من الحال أعني ((ولهم)) لكانت لنا مندوحة عن وجه التقدير. قوله: ((قد أبدلكم الله بهما خيراً)) نهي عن اللعب، والسرور فيه في نهاية من اللطف، وأمر بالعبادة، وأن السرور الحقيقي فيها، قال تعالي: {قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا} ((مظ)). فيه دليل علي أن تعظيم النيروز والمهرجان وغيرهما مما ينهي عنه. وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفي في فتاويه: ينبغي أن لا يفعل أحد في يوم النيروز ما لا يفعله في غيره من الأيام

<<  <  ج: ص:  >  >>