للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذكر ويحتجون في ذلك بما لا ترضى أن تحكيه (١). وبول الذكر والأنثى سواء أكلا الطعام أو لم يأكلا؛ لأن غذاءه من غذاء أمه، وما يستحيل عنه فحكمه حكم ما يستحيل من أمه، وإنما كان يكون للشافعي ومن وافقه كلام لو خلق المولود ابتداء وإلا فهو مخلوق في بطن أمه من لحمها ودمها ورطوباتها ينمو بنمائها ولا شك في أن حكمه حكمها والله أعلم.


(١) روى أبو داود من طريق يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح "قَالَ كنْتُ أخدمُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - .. فَأُتِيَ بَحَسَنٍ أو حُسَيْنٍ، رَضِيَ الله عَنْهمَا، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أغْسِلُهُ فَقَالَ: يُغْسَل مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ وُيرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُلَامِ". أبو داود ١/ ٢٦٢، والنسائي ١/ ١٥٨، وابن ماجه ١/ ١٧٥، والحاكم ١/ ١٦٦، وابن خزيمة ١/ ١٤٣.
درجة الحديث: حسنه البخاري.
التلخيص ١/ ٥٠ ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة ١/ ١٤٣، وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ٧/ ٨٢.
هذا الحديث هو الذي استدل به من فرّق بين الجارية والغلام.
قال الحافظ: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول عطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد ابن مسلم عن مالك وقال أصحابه: هي شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي.
والثالث: هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية.
فتح الباري ١/ ٣٢٧، وانظر شرح النووي على مسلم ٣/ ١٩٥، وشرح السنة ٢/ ٨٥.

<<  <   >  >>