للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: (مَنْ صَلُى البردين دَخَلَ الْجَنَّةَ) (١) وصلاة الصبح في أولها وتشاركها فيه العصر وهي وسط في الفضل أيضًا لأنها أثقل الصلاة على المنافقين لقوله (لَوْ يَعلَمُونَ مَا في الْعَتْمَةِ وَالصُّبْحَ) (٢).

وتشاركها فيه العتمة ولأنها وسط في الفضل أيضًا إذ مصلِّيها في جماعة كمن قام ليله (٣) وهي خصيصة لها، لا يشاركها فيه واحدة من الصلوات.

وأما الظهر فهي وسط في الزمان لأنها نصف النهار وسط في الفضل لأنها أول صلاة صلِّيت (٤).

وأما العصر فإنها وسط في الفضل لأنها مشهودة، ولأنها في أحد البردين، ولقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيها: (مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْر حَبَطَ عَمَلُهُ) (٥) خرجه البخاري ولحديث البخاري (شَغَلونِا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلاَة الْعَصْرِ)، وهذا نص. وقد تأوله بعضهم بأنها كانت وسطى في الزمان لأنها مفعولة عند إدبار الثلاث التي فاتته وهذا ضعيف.

وأما المغرب فإنها وسطى (٦) في الزمان لأنها مفعولة عند إِدبار النهار والإشراف على


= والمعروف عنه خلافه.
وهو قول مالك والشافعي واحتجوا له بأن فيها القنوت وقال الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فتح الباري ٨/ ١٩٦، وانظر شرح السنة ٢/ ٢٣٥، والترمذي ١/ ٣٤٢، والموطأ ١/ ١٣٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٥، ونيل الأوطار ١/ ٣٩٣.
(١) متفق عليه. البخاري في كتاب المواقيت باب فضل صلاة الفجر ١/ ١٠٠، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ١/ ٤٤٠. كلاهما عن ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى.
(٢) متفق عليه. البخاري في الأذان باب الإسهام في الأذان ١/ ١٠٥ وفي باب فضل التهجير إلى الظهر ١/ ١١٠ وفي باب فضل العشاء في الجماعة ١/ ١١٠، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإِقامتها ١/ ٣٢٥ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة.
(٣) تقدم من حديث عثمان.
(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها ١/ ٩٢، ومسلم في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس ١/ ٤٢٥، ومالك في الموطأ ١/ ٣ - ٤، وأبو داود ١/ ١٠٧ - ١٠٨، والنسائي ١/ ٢٤٥ كلهم من رواية أبي مسعود الأنصاري.
(٥) البخاري في مواقيت الصلاة باب من ترك العصر ١/ ١٤٥، والنسائي ١/ ٢٣٦، وابن ماجه ١/ ٢٢٧، كلاهما بلفط: بَكِّرُوا بالصَّلاَةِ في الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. كلهم عن بريدة الأسلمي.
(٦) قال قبيصة بن أبي ذؤيب: هي صلاة المغرب لأنها وسط وليس بأقلها ولا أكثرها. شرح السنة ٢/ ٢٣٧، وقال =

<<  <   >  >>