للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجوه (١)، وجعلت علامة النجاة ابيضاض الوجوه (٢).

[وضع اليدين علي الصدر في الصلاة والقنوت وصلاة الرجل وهو حاقن]

اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاث روايات. تركها في كل صلاة لأنها عمل واعتماد يستغنى عنه (٣)، فعلها في النافلة دون الفريضة لأنها تحتمل العمل دون الفريضة (٤)، فعلها فيهما جميعًا لأنها استكانة وخضوع (٥) وهو الصحيح.

روى مسلم (أُمِرْنَا أَنْ نَضعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنا في الصَّلاةِ) (٦). وأما القنوت ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يقنت في الصلاة بحال واختاره أحمد (٧).

الثاني: أنه يقنت قبل الركوع واختاره مالك، رضي الله عنه (٨).

الثالث: أنه يقنت بعد الركوع (٩) واختاره الشافعي، رضي الله عنه.


= ولي القضاء بالكوفة. ت ١/ ٣٥١، وانظر ت ت ٤/ ٣٣٣.
درجة الحديث: ضعيف لضعف شريك بن عبد الله.
(١) لعله يشير إلى الآيات الكريمات من سورة آل عمران آية ١٠٦ - ١٠٧ قال تعالى {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ}.
(٢) {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
(٣) في رواية ابن القاسم في المدونة ١/ ٧٦ لا أعرف ذلك في الفريضة.
(٤) القول الثاني قال: وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. المصدر السابق.
(٥) القول الثالث قول سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -, أنهم رأوْا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. المصدر السابق. وهذا الرأي هو الذي رجحه الشارح وهو الصواب، فقد قال مالك في الموطأ ١/ ١٥٨ باب وضيع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله لم يأتِ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحكِ ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. شرح الزرقاني ١/ ٣٢١.
(٦) مسلم كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ١/ ٣٠١ عن وائل بن حجر، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٢٤٩ وعزاه لمسلم.
(٧) انظر مذهبه في المغني لابن قدامة ٢/ ١١٥.
(٨) انظر المدونة ١/ ١٠٠.
(٩) قال النووي: مذهب الشافعي أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائمًا، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا =

<<  <   >  >>