وقال النووي: ادَّعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرَّقت، ودلائل الشرع متظاهرة علي ذلك، وإنما فعل النبي، - صلى الله عليه وسلم -، ذلك لبيان الجواز. شرح النووي على مسلم ٥/ ٣٢ وعندي أن ما نقله الحافظ عن البعض من أنه إذا كان العمل غير متوالٍ والطمأنينة موجودة فلا بأس بذلك، وهو خلاف ما رجحه الشارح. والله أعلم. (١) متفق عليه. البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ١/ ١٤٥، ١٤٦، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما ١/ ٤٣٩، والموطأ ١/ ١٧٠ كلهم عن أبي هرَيْرَة وبقية الحديث: "وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عبَادِيَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهمْ وَهُمْ يصَلُّونَ وَأَتَياهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ" لفظ البخاري. (٢) مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم ٤/ ١٩٩٤ - ١٩٩٥ من حديث أبي ذر عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيما يروى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَّالَمُوا .. يَا عِبَادي إِنَّمَا هِيَ أعْمَالُكُمْ أُحْصِيها لَكمْ ثُمَّ أوفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمدِ الله ..). (٣) سورة فصلت آية ٢٢.