للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كان هذا فيوم بيوم والتوبة معروضة إذ لا سبيل إلى قضائه أبداً بعينه، ولا مثله يرجى أبداً فلم يبق إلا أن يقابل يوم بيوم ويقابل عظيم الذنب بخالص التوبة ..

[تكملة]

قال (ش): لما أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم -، على الأعرابي الكفارة وترك المرأة دل على أنه لا كفارة عليها إذ لو وجبت لبيَّن وجوبها (١) عليها، كما قال في حديث العسيف "وَاغْدُ يَا أنَيْسُ عَلَى امْرَأة هذَا فَإنِ اعتَرَفَت فَارْجُمْهَا" (٢). قلنا، يا عجباً لكم يشتركان في وجوب الصوم، وفي تحريم الجماع، وفي الهتك وموجبه من الإثم وفائدته من اللذة ويفترقان في الكفارة. أين هذا من تحريكم في النظر وإلحاقكم أقرب من هذا بأبعد منه في أحكام سردناها في موضعها، وإنما سكت النبي - صلى الله عليه وسلم -, لأن بيانه لحكم الرجل بيانه لحكم المرأة، وهما سيان، وإنما لم يبعث النبي إليها بالبيان لأن زوجها يبلغه وغيره كتبليغ سائر الأحكام،


= في شرح السنة ٦/ ٢٩٠، ورواه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الصوم، باب إذا جامع في رمضان ٣/ ٢٩، قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه (مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ)، وابن خزيمة ٣/ ٢٣٨ وقال لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس ..
والحديث فيه المطوس، وهو يزيد وقيل عبد الله بن المطوس، ليِّن الحديث من السادسة/ ع، ت ٢/ ٤٧٣، وقال في ت ت: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم لا يسمى، وقال أحمد لا أعرفه ولا أعرف حديثه عن غيره، وقال البخاري لا أعرف له غير حديث الصيام، وقال ابن حبان يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه. ت ت ١٢/ ٣٨٢، وقال الذهبي لا يعرف هو ولا أبوه. الميزان ٣/ ٣٨١، وانظر لسان الميزان ٧/ ٤٨٣.
وقال الحافظ: حصلت في هذا الحديث ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. فتح الباري ٤/ ١٦١.
درجة الحديث: ضعيف ..
(١) قال البغوي: والمشهور من قول الشافعي أنه لا تجب إلا كفَّارة واحدة وهي على الرجل دونها، شرح السنة ٦/ ٢٨٨. وقد ناقش الحافظ الشافعية في المسألة في الفتح ٤/ ١٧٠، وقوله قريب من قول الشارح، وانظر الأم ٢/ ٨٥.
(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - ٨/ ١٦١، ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥، والموطأ ٢/ ٨٢٢، والشافعي في الرسالة ص ٢٤٨ تحقيق أحمد شاكر، والحديث رواه الشافعي عن مالك، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٧٤، وأبو داود ٤/ ٥٩١ والترمذي ٤/ ٣٩ وابن ماجه ٢/ ٨٥٢ كلهم عن أبي هُرَيْرَة وزيد بن خالد الجهني.

<<  <   >  >>