للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكسب. خرّجه البخاري وقال عبد الله ابن حوالة (١): بعثنا رسول - صلى الله عليه وسلم -، لنغنم فرجعنا ولم نغنم (٢). خرّجه الداودي. وهذا يدل على جواز الجهاد قصد الغنيمة خاصة، وفي أثناء ذلك يحصل إعلاء كلمة الله تعالى مما تفيده السرايا من غيظ العدو وضعفه. وأما تحقيق الموعد فقال - صلى الله عليه وسلم -: "زُويتْ لي الأرْضُ فأرِيتُ مشَارقها وَمغاربها" (٣) الحديث. ولا سبيل لعموم الملك إلا طريق- للجهاد، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لاَيزالُ أهْلُ الْغرب ظاهرين على الْحقِّ لاَ يضُرُّهُمْ مَنْ خذلَهُمْ إلَى أن تَقُوم السَّاعةُ." (٤).

قال قوم: هم أهل المغرب (٥)، وقال قوم منهم علي بن المديني: هم العرب (٦)، وقال قوم: هم المخصوصون بالجهاد المثابرون عليه النبي لا يضعون أسلحتهم فهم أبداً في غرب، وهي (٧) الحدة. خرّج ذلك مسلم، وهذا يكون بجوْب القفار (٨) وخَوْض البحار تحقيقاً للموعد الحق المذكور حين قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتي عُرضوا علىَّ يرْكبُون


(١) عبد الله بن حوالة الأزدي، أبو حوالة، نزل الأردن ودمشق. تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٢٩. قال ابن الأثير: توفي بالشام سنة ثمانين. أسد الغابة ٣/ ١٤٨، والإصابة ٤/ ٦٩.
(٢) أبو داود ٣/ ٤١ - ٤٢. أقول: الحديث فيه أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي، أسد السنة، صدوق يغرب وفيه نصب من التاسعة. مات منة ٢١٢ وله ثمانون سنة/ خت د س. ت ١/ ٦٣، وثَّقه النسائي والعجلي والبزّار ت ت ١/ ٢٦٠.
درجة الحديث: حسن لغيره والله أعلم.
(٣) مسلم في الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ٤/ ٢٢١٥، وأبو داود ٤/ ٤٥٠، وابن ماجه ٤/ ١٣٠٢، وأحمد في المسند ٥/ ٢٧٨ عن ثوبان.
(٤) مسلم في الامارة باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تزالُ طائِفَةٌ بنْ أُمَّتي ظاهرِينَ عَلَى الحَق لاَ يضرهمْ مَنْ خَالَفهُمْ" ٣/ ١٥٢٥ عن سعد بن أبي وقاص.
(٥) حكى هذا القول النووي ولم يعزه لأحد. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٦٨.
(٦) انظر شرح النووي على مسلم وزاد: المرد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالباً شرح النووي على مسلم ١٣/ ٦٨.
(٧) نقل للحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد. فتح الباري ١٣/ ٢٩٥، ونقل عن النووي قوله: يجوز أن تكون للطائفة جماعة متعدده من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدِّث ومفسر قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتميعن بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض. فتح الباري ١٣/ ٢٩٥.
(٨) هي الأرض الخالية التي لا ماء بها. النهاية ٤/ ٨٩.

<<  <   >  >>