للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عظيم منفرد بنفسه فإن ذكر منه قليلًا لم يغنه عن المقصود.

وإن ذكر كثيراً صرف عما تصدى له، وأما من بدأ بغير ذلك فإنه لا يلزم الاستنجاء ولا الوضوء ولا الصلوات إلا عند دخول الوقت، ولذلك قال محققو علمائنا، رحمة الله عليهم، إنه ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض قبل الوقت.

وسمعت الشَّاشي (١)، بمدينة السلام (٢)، يقول: إن الوضوء واجب عليه في وقت غير معين متى فعله أجزأه وهذا ضعيف لأنه لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل ولا وجوب الشرط مع عدم وجوب المشروط.

[تنبيه]

قال مالك، رضي الله عنه: وقوت (٣) الصلاة، وقد اتفق أرباب اللغة على أن فعولاً جمع الكثرة وأفعالًا جمع القلة (٤). وكذلك فعل هو، رضي الله عنه، فإنه أدخل تحت الترجمة ثلاثة عشر وقتاً.

وكل وقت منها ينفرد عن صاحبه بحكم ويغايره من وجه.

[الإسناد]

ذكر مالك، رضي الله عنه، حديث صلاة جبريل معدداً على خمس (٥). وفي مسلم


(١) هو محمَّد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الشَّاشي الملقَّب بفخر الإِسلام المُسْتَظْهري، رئيس الشافعية بالعراق في عصره، ولد سنة ٤٢٥ ومات سنة ٥٠٧ هـ طبقات الشافعية ٤/ ٥٨، وفيات الأعيان ١/ ٤٦٤، الفهرس التمهيدي ص ٢٠٠.
(٢) بغداد أم الدنيا وسيدة البلاد. وسميت مدينة السلام لأن دجلة يقال لها وادي السلام. معجم البلدان ١/ ٤٥٦.
(٣) الموطّأ ١/ ٣.
(٤) قال أبو الوليد الباجي: وقوت الصلاة جمع وقت كضرب وضروب وفلس وفلوس ووجه ووجوه؛ فوقت الصلاة
يتسع لتكرار فعلها مراراً وجميعه وقت لجواز فعلها. المُنْتقى ١/ ٣.
(٥) الموطّأ ١/ ٣. مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخَّر الصلاة يوماً فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخَّر الصلاة يوماً، وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنْصاري فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم - ... والبخاري في كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ١/ ٩٢، ومُسلم في كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس ١/ ٤٢٥.
قال ابن عبد البر: هذا السياق منقطع عند جماعة العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر ابن عبد العزيز وعروة لم يلقَ بشيرًا لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ. فتح الباري ٢/ ٥. وقال الشارِح، في المسالك ل ٧: قال علماؤنا هذا حديث متصل صحيح مسند عند جماعة أهل=

<<  <   >  >>