للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالك لا صفة المملوك (١) وهذا لا غبار عليه وقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٢)، ولامتعلق لنا في عمومه ولا في تخصيصه ولا لهم، كما لا يتعلق في قوله {الطَّلَاقُ (٣) مَرَّتَانِ} الآية، لا لنا ولا لهم، فإن كلا العمومين لا بد من تخصيصه؛ فتخصيص عموم الطلاق بمالك الطلاق وصاحبه، وتخصيص عموم العدة بالمعتدة وفائدتها أولى من تخصيص كل عموم منهما بما ليس منه والله أعلم.

نفقة المطلقة: وهذه المسألة وأخواتها من ذكر العدة والاسترضاع أحكمها الله في سورة النساء الصغرى (٤)، وقد أوضحناها في كتاب الأحكام (٥) فلينظر هنالك؛ وذلك أن الله ذكر المطلقات فقال {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} (٦) الآية، فلما ذكر الله تعالى السكنى أطلقه فيهن إطلاقاً، ولمّا ذكر النفقة خاصة خصصها بالحامل، وتقسيم الله لا يدخله خلل ولا يتطرق إليه (المداخلِ) (٧) وقد قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٨).

فصارت الإقامة بالبيت حقاً لله تعالى لا يجوز للزوج ولا للمرأة إسقاطه، خلافاً للضحاك (٩). {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأصح ما قيل في الفاحشة أنها كل معصية وهو


(١) قال الباجي: مذهب عبد الله بن عمر في أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوج في الحرية والرق، وفي الاعتبار في العدة بحال الزوجة، وهو مذهب مالك. المنتقى ٤/ ٨٩.
(٢) سورة البقرة آية ٢٢٨.
(٣) سورة البقرة آية ٢٢٩.
(٤) وهي سورة الطلاق.
(٥) انظر الأحكام، للشارح ٤/ ١٨٢٧.
(٦) سورة الطلاق آية ٦. وزاد في (ك) و (م) {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ}.
(٧) في (م) الزلل.
(٨) سورة الطلاق آية ١.
(٩) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمَّد، الخراساني، صدوق كثير الإرسال من الخامسة مات بعد المائة/ ت ١/ ٣٧٣ ت ت ٤/ ٤٥٣.
وقوله: هذا رواه ابن جرير بسنده إلى الضحاك- قال: ليس لها أن تخرج إلا بإذنه وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدة، فإن خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة. تفسير ابن جرير ٢٨/ ١٣٢.
درجة الأثر: ضعيف لأن فيه جويبراً، تصغير جابر، اسمه جابر وجويبر لقب ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جداً من الخامسة. مات بعد ١٤٠ أو ١٥٠/ خد ق. ت ١/ ١٣٦ ت ت ٢/ ١٢٣، كما أن شيخ ابن جرير لم أقف له على ترجمة وهو علي بن عبد الأعلى المحاربي.

<<  <   >  >>