للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعوام وأربعة وخمسة هل يتعلق حكم التحريم به مدى الاستمرار أو ينقطع عند انقضاء المدة (١)؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيرًا.

الثاني: إذا استغنى عن اللبن قبل تمام المدة ثم عاد إليه (٢).

الثالث: إذا استغنى بعد تمام المدة ثم عاد إليه في حرارة ذلك (٣) في المدة اليسيرة، وهذه تفاصيل فروع لكل قول فيها متعلق ولكل قوم فيها شبهة من الحجة (غير) (٤) أنا نعطيكم في ذلك أصلين إليهما يعود كل خلاف وإليهما ينتهي كل نظر معتمدهما قول الله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فقال يوم: لما ذكر الحولين لم يجز أن يقضي عليهما بزيادة لحظة فكيف بزيادة أيام يسيرة فكيف بزيادة شهر؟؟ ورام قوم أن ما كان من الزيادة اليسيرة فهي في حكم التبع للأصل الممهَّد. وقال المحققون: إذا حددت الشريعة عددًا أو مدة لم يجز لأحد أن يزيد فيها واحدًا ولا زمانًا. وقال بعضهم: لما قال: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} علم أن هذا التحديد ليس بمحتوم، ولأن كل ما يحكم به الشارع احتمالًا يتعلق بإرادة المكلف وعلى هذه النكتة عوَّل علماؤنا في الزيادة (٥). وقال المحققون من أصحاب


(١) قال زفر: ما دام يجتزي باللبن ولم يفطم فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين. أحكام القرآن للكياالهراسي ١/ ٢٧٧، وللجصاص ١/ ٤١١، وشرح السنة ٩/ ٨٥، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٣، فتح الباري ٩/ ١٤٦.
وقال أبو حنيفة، ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤١١. فتح القدير ٣/ ٥. فتح الباري ٩/ ١٤٦. وقال ابن قدامة: قول أبي حنيفة مخالف لظاهر الكتاب. المغني ٨/ ١٧٨.
(٢) قال الأوزاعي: إذا فطم (الطفل) لسنة واستمر فطمه فليس بعده رضاع، الأحكام للكياالهراسي ١/ ٢٧٧، وأحكام القرآن للجصاص ١/ ٤١١، فتح الباري ٩/ ١٤٦.
(٣) كذا في جميع النسخ ولم يتضح لي معنى العبارة.
(٤) ليست في (م) وهي في بقية النسخ.
(٥) هذا مذهب مالك: قال الباجي عن ابن الماجشون: الزيادة على الحولين بقدر الزيادة على الشهور ونقصانها ونحوه، وقال سحنون: وروي عن مالك الزيادة اليسيرة على الحولين في حكم الحولين. وجه القول الأول قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} فوجه الدليل منها أنه تعالى جعل الحولين تمام الرضاعة؛ فدل على أن ما زاد عليها ليس بمدة الرضاعة لأن الرضاعة تمت قبلها. ووجه الرواية الثانية أن ما زاد على الحولين في حكم الحولين. المنتقى ٤/ ١٥٢ بداية المجتهد ٢/ ٣٧.

<<  <   >  >>