للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[نكتة بديعة]

وهو أن هذا العيان في الدنيا يخرج الخالص في الآخرة وهو اعتدال الميزان في ألا تكون الكفة كبيرة فإن كفة السيئات إن تفرغت عن الكبائر علم قطعاً أن الميزان لا يميل إليها فإما أن يعتدل داما أن يخف بها ويكون الرجحان للكفة الأخرى وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله {وكذالك جعلناكم أمه وسطاً} (١) الآية معناه {ويكون الرسول عليكم شهيداً} معناه أيضاً دنيا وآخرة.

ولذلك شرط العلماء اجتناب الدناءات بحفظ المروءة وهو الشرط الخامس لأن المروءة ستر الدين والحجاب بينه وبين المعاصي كالثوب ستر يكن البدن عن الحر والزمهرير وضبط المروءة مما عسر على العلماء ولم ينطق فيه فقهاؤنا بكلمة وقد بيناه في المسائل على الإيضاح والضابط لكم الآن فيه ألا يأتي أحد منكم ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل.

[تكملة]

فإذا تحصل ضبط الشهادة فلها حالان:

الحالة الأولى التحمل والثانية حالة آداء واختلف العلماء في التحمل هل هو فرض أو ندب مبنياً على قول الله تعالى: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} (٢) وقد بينا في كتاب الأحكام إنها فرض على الكفاية (٣) ولذلك يجب على الإِمام أن ينصب لها عدولاً يرزقهم من بيت المال ويتفرغون لإحياء حقوق الناس ويتوجه إليهم الخطاب حينئذ بالفرضية بإجماع.

الحالة الثانية حالة الآداء وهي فرض إجماعاً إذا وقعت على عدلين فإن زادوا التحقت بفروض الكفاية هذا إذا علم بها صاحبها فإن لم يعلم وعلم الشاهد إنه يحتاج المتحاكم إلى أدائها فإنها فرض عليه أن يعلمه بها وههنا ورد حديث زيد بن خالد الذي رواه مالك (خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (٤) كأن الحق لله تعين على الشاهد فرضاً أن يقوم


(١) سورة البقرة آية (١٤٣).
(٢) سورة البقرة آية (٢٨٢).
(٣) انظر الأحكام ١/ ٢٤٨.
(٤) الموطأ ٢/ ٧٢٠ ومسلم (١٧١٩) في الأقضية باب خير الشهود، وأبو داود رقم (٣٥٩٦) في الأقضية باب الشهادات والترمذي (٢٢٩٦).

<<  <   >  >>