للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فاعلين خدعة أو فاعلين خطأً ونضربُ لذلك مثالين تكشف لكم قناع المسألة فنقول: إذا قتلَ العبد قتل وبطل حق السيد، فإن أقر بالقتل قتل أيضًا، فإنه لا يتهم أحد في هذه الحال، وإن أقر بالقتل خطأ، لم يقتل لاقتران التهمةِ بالإقرار.

المثال الثاني: إن التقطَ العبدُ لقطة فعرَّفها سنةً ثم أكلها، فإن جاء صاحبُها فهي في ذمة العبد حتى يعتق وإن أكلها قبلَ الحولِ فهي في رقبته, لأنه تعدى بفعلٍ، وحُكْمُه أن يؤاخذ به، وإن تعدى إلى حق السيد، وفي ذلك تفريع طويل واختلاف بين العلماء كثير ولا سيما إذا ترتب على العتق كتابة أو تدبير وقد شفينا من ذلك في مسائل الفروع والخلاف "فليطلب فيه والله أعلم" (١).


(١) هذه زيادة من بقية النسخ.

<<  <   >  >>