(٢) مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس. الموطأ ٢/ ٨٤٩ ورواه النسائي ٨/ ٥٧ و٥٨ و٥٩ و٦٠ والبيهقي ٨/ ٨٥ وقال وقد رويناه من أوجه أخر مرسلاً وموصولًا وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة. (٣) أي تلف الجاني إذا مكن القاضي المجني عليه من جرحه جرحًا مماثلًا فإذا كان الجاني مصابًا بمرض يؤدي إلى استمرار نزف دمه كالمصاب بمرض السكر ونحوه فيهلك فيسقط القصاص ويرجع إلى الدية. (٤) قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة. الموطأ ٢/ ٨٥٧ قال البغوي وهو قول الزهري ويروى ذلك عن عمر وسليمان بن يسار. شرح السنة ١٠/ ١٩٨. قال الباجي وهذا على ما قال إن في عين الأعور الدية كاملة قال ابن سحنون وابن المواز أجمع أصحابنا على ذلك وقاله أشهب في المجموعة والموازية وقال العراقيون فيها نصف الدية كإحدى اليدين وهذا غير مشبه لليدين لأنه يبصر بالعين الواحدة ما يبصر بالعينين ولا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين ولا يسعى برجل واحدة سعيه برجلين. المنتقى ٧/ ٨٥ وانظر الكافي ٢/ ١١١٢.