(٢) هذا الحديث رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٨٥ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين قتل في بطنِ أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان) وهذا مرسل. ورواه البخاري موصولًا من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل .. البخاري في كتاب الطب باب الكهانة ٨/ ١٧٥ وقد رواه في الديات من طريق الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - به مختصرًا. البخاري في الديات باب جنين المرأة ٩/ ١٤ ورواه مسلم في القسامة باب دية الجنين رقم (١٦٨١) (٣٦). (٣) قال الحافظ استدل به على ذم السجع في الكلام ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف وكذا لو كان منسجمًا لكنه في إبطال حق أو تحقيق باطل فأما لو كان منسجمًا وهو في حق أو مباح فلا كراهة بل ربما كان في بعضه ما يستحب. فتح الباري ١٢/ ٢٥٢. (٤) هذا القول عزاه البغوي لربيعة فإنه قال الغرة خمسون ديناراً أو ستمائة درهم عشرية دية الأم. شرح السنة ١٠/ ٢٠٨ وانظر البداية ٢/ ٤١٤ والمغني ٨/ ٤٠٤ وانظر نصب الراية ٤/ ٣٨٢ والروضة ٩/ ٣٧٧.