للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم بين فرَّض وفرَض، يقال: فرَّض: بيَّن وقدَّر وفصَّل، وفرَض: ألزم، وعلي هذا تُؤُوِّل قوله: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا} [النور: ١]. {وفرَّضناهَا}) (١).

قوله: "هذِه فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ التِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -" (٢) أي: قدَّر؛ لأنه قد بين أن الله تعالى ألزمها وأمر بها.

قوله: "مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ" (٣) أي: ما وجب عليه إخراجه في الزكاة، وهي (٤) الفريضة التي تلزمه. وقيل: بل هو علي عمومه في سائر الفرائض المشروعة.

قوله: "في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ" (٥) يعني: السن المعين للإخراج عن العدد الموقت.

قوله: "صَدَقَةَ الْفَرْضِ (٦) مِنْ غَيْرِهَا" (٧) يعني: صدقة العين، ومنه: "وَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ (٨) " (٧) يحتمل الصدقة الواجبة، ويحتمل صدقة العين من الذهب والفضة، يقال: ما له فرض ولا عرض، فالفرض خلاف العرض.


(١) قرأ بالتخفيف نافع وعاصم وابن حمزة والكسائي، وبالتشديد قرأ ابن كثير وأبو عمرو. انظر: "السبعة" ص ٤٥٢.
(٢) البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس.
(٣) "الموطأ" ١/ ٢٦٩ من قول مالك.
(٤) في (س): (وبقي).
(٥) "الموطأ، ١/ ٢٥٩ من قول مالك بلفظ: "في الفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ".
(٦) في (س، أ، م، ش): (الفطر)، والمثبت من "الصحيح".
(٧) البخاري معلقًا مرفوعاً قبل حديث (١٤٤٨).
(٨) في (س، ش): (الفطر).

<<  <  ج: ص:  >  >>