للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب: النهي عن المباهاة في الثياب، وإسبال الإِزار

١٠٣٥ - أخبرنا أبو علي الحسن بن حبيب، وإبراهيم بن حَسنون، وعلي بن يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي، ويحيى بن عبد الله بن الحارث، ومحمد بن محمد بن عبد الحميد بن خالد الفزاري، ومحمد بن هارون بن شعيب في آخرين، قالوا: نا أبو الجَهْم عمرو بن حازم القرشي: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا عبد الخالق بن زيد (١) بن واقد عن أبيه عن محمد بن عبد الملك بن مروان عن أبيه.

عن أمِّ سَلَمة عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قال: "ما من أحدٍ يَلْبَسُ ثوبًا ليباهيَ به لينظرَ (٢) الناسُ إليه لم ينظرِ اللهُ إليه حتى ينْزَعَه".

لم يحدِّث به عن سليمان إلّا عبّاس الخلّال وأبو الجهم، والله أعلم.

أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (١٣/ ق ٢١٢/ أ) من طريق تمّام.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٢٨٣ - ٢٨٤) عن شيخه أبي الجَهْم به.

وإسناده واهٍ: عبد الخالق قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ليس بقوي. وقال أبو نعيم: لا شيء. (اللسان: ٣/ ٤٠٠ - ٤٠١).

وعبد الملك بن مروان قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٦٦٤): "أنّى له العدالةُ وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل! ". أهـ.

وقال الهيثمي (٥/ ١٣٥): "فيه عبد الخالق بن زيد بن واقد، وهو ضعيف".


(١) في الأصل و (ش): (يزيد)، والتصويب من (ظ) و (ر) وكتب الرجال.
(٢) عند الطبراني: (فينظر).

<<  <  ج: ص:  >  >>