للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب: كل الصيد للمُحرِم

٦٢٩ - أخبرنا الحسن بن حبيب: نا عبد اللطيف: نا عبد الأعلى: نا زين عن أسامة عن عَمرو عن المُطَّلب.

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الصيدُ لكم حلالٌ تأكلونه وأنتم حُرُمٌ ما لمْ تصيدوه أو يُصاد لكم".

أخرجه الشافعي (ترتيب السندي -١/ ٣٢٢ - ٣٢٣) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤) - وأبو داود (١٨٥١) والترمذي (٨٤٦) والنسائي (٢٨٢٧) وابن الجارود في "المنتقى" (٤٣٧) وابن خزيمة (٢٤٦١) والطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ١٧١) وابن حبّان (٩٨٠) والدارقطني (٢/ ٢٩٠) والحاكم (١/ ٤٥٢) -وصحّحه على شرطهما وأقره الذهبي- من طريق عمرو بن أبي عمرو به.

قال الترمذي: "المطّلب -يعني: ابن عبد الله- لا نعرف له سماعًا من جابر". أهـ. وكذا قال أبو حاتم، والمطّلب كثير الِإرسال.

فالسند منقطع. وفيه علّة أخرى: قال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك". أهـ.

وعمرو قد اختلف فيه: فضعّفه ابن معين وأبو داود، ووثقه أبو زرعة، وقال أحمد وأبو حاتم: لا بأس به.

وقد اختلف عليه فيه:

فرواه الدراوردي عنه عن رجلٍ من بني سلمة عن جابر، هكذا أخرجه الشافعي (١/ ٣٢٣) -وعنه الدارقطني (٢/ ٢٩٠ - ٢٩١) - والطحاوي (٢/ ١٧١)، وتابعه على ذلك: ابنُ أبي الزناد عند أحمد (٣/ ٣٨٩)، وسليمان بن بلال عند الدارقطني (٢/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>