للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعلوم أن الثريّا لا تُرى إلا عند بزوغ الفجر (١) فقوله "ذا صباح" هو مزيد بيان وتوضيح لا تقييد كماظنّ الشيخ!.

ثم لوسلمنا جدلًا بوجود هذا الخلاف فصنيع المهرة بهذا العلم الشريف أن يثبتوا ما اتفقت عليه الروايتان، ويدعوا ما انفردت به إحداهما عن الأخرى لعدم الشاهد، ويكون اللفظ الثابت هو: "إذا طلع النجم رُفِعت العاهة". والله أعلم.


(١) انظر: "فيض القدير" (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩)، وأيضًا: "الفتح" (٤/ ٣٩٥) و"المشكل" (٣/ ٩٢).
وقال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٢٤): "وأراد بطلوعها طلوعَها عند الصبح، وذلك في العشر الأوسط من أيّار". ثم قال: "ومدّة مغيبها بحيث لا تُبصر في الليل نيّفٌ وخمسون ليلةً، لأنها تخفى بقربها من الشمس قبلها وبعدها، فإذا بَعُدت عنها ظهرت في الشرقِ وقتَ الصبح".

<<  <  ج: ص:  >  >>