للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها، وصمتُها: إقرارُها".

أخرجه ابن عساكر في "التاريخ" (٢/ ق ٣٠٥/ ب) من طريق تمام.

والصواب أن الحديث مرسل:

فقد رواه سعيد في سننه (٥٥٥) وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٨) كلاهما عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد مرسلًا.

ورواه عبد الرزاق (٦/ ١٤٤) عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلًا.

والوهمُ في وصله ليس من الفريابي -فهو ثقة- بل ممّن روى عنه: فالأخطل كما تقدم في تخريج الحديث السابق ليس بمعروف، وكذا عمرو بن ثور فإنني لم أقف على ترجمته.

وأخرجه البخاري (٩/ ١٩١) ومسلم (٢/ ١٠٣٦) من طريق ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمر، ولا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذن". قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنُها؟. قال: "أن تسكت".

٧٦٩ - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب، قال: نا عبد الوهاب بن عطاء، قال: نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة.

عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اليتيمةُ تُستأمَرُ في نفسِها، فإنْ سكتت فهو إذنُها، وإن أبتْ فلا جوازَ عليها".

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٤٥) وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٨) وأحمد (٢/ ٢٥٩، ٤٧٥) وأبو داود (٢٠٩٣) والترمذي (١١٠٩) -وحسّنه- والنسائي في "الكبرى" (تحفة الأشراف: ١١/ ١٩) وابن حبّان (١٢٣٩، ١٢٤٠) والحاكم (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) [انظر: تلخيص الذهبي]-وصحّحه على شرط

<<  <  ج: ص:  >  >>