للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٨) باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة، والتعوذ منه وجواز العمل القليل فى الصلاة]

٣٩ - (٥٤١) حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ابْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلىَّ البَارِحَةَ، ليَقْطَعَ عَلىَّ الصَّلاةَ، وَإِنَّ اللهَ أَمْكَنَنِىَ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ، فَلقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلى جَنْبِ سَارِيةٍ مَنْ سَوَارِى المَسْجِدِ،

ــ

وقوله: " إِنَّ عفريتًا [من الجن] (١) جعل يفتك على البارحة ليقطع على الصلاة ": كذا الرواية فيه فى جميع النسخ، وكذا سمعناه من أشياخنا فى كتاب مسلم، وذكره البخارى: " تفلت على البارحة " (٢) [وكأنَّ] (٣) بعضهم أشار إلى ترجيح هذه الرواية، وهما عندى صحيحان وما فى الكتاب هنا بيِّنٌ، وأصل الفتك مجىء الإنسان إلى آخر على غرةٍ وغفلةٍ فيقتله، ومنه قوله - عليه السلام -: " قيد الإيمان الفتك " (٤)، وهذه صفة مجىء الشيطان للنبى - عليه السلام - وقد قال فى الرواية الأخرى فى الأم: " جاء إبليس بشهاب من نار ليجعله فى وجهى فقلت: أعوذ بالله منك " (٥)، وهو من معنى التفلت أيضاً، أى جاء على غفلة وتعرض لى فجاءة، ومنه قيل لمن مات فجأةً: افتُلت نفسهُ، ومنه افتلتَ الكلام إذا ارتجله، والفلتة الأمر يؤتى [عجلة] (٦) وعلى غير روِيَّة، والفلتة آخر ليلة من رجب، كانت فتاك العرب تفتك فيها وتُحِله وتقولُ: هو من شعبان والشهر قبله ناقص، تخادع بذلك الناس، وكله بمعنى ما قدمناه، والعفريت: المارد من الجن.

وقوله: " فذعته ": بالذال المعجمة، أى خنقته، قال الهروى والخطابى: فى رواية ابن أبى شيبة بالدال المهملة، وهما بمعنى. قال ابن دريد: ذعته يذعته ذعتاً: غمزه غمزاً شديداً، والذعت مهملة: الدفع الشديد، ويقال بالذال المعجمة أيضاً، وأنكر الخطابى


(١) من ت.
(٢) البخارى فى صحيحه، ك الصلاة، ب الأسير أو الغريم يربط فى المسجد (٤٦١).
(٣) فى ت: وذكر.
(٤) أحمد فى المسند ١/ ١٦٦، وأبو داود فى ك الجهاد، ب فى العدو يؤتى على غِرَّة ويتشبه بهم (٢٧٦٩).
(٥) ولفظها فى المطبوعة: " إن عدو الله إبليس جاء بشهابٍ من نار ".
(٦) فى ت: غفلة، وما أثبتناه من الأصل هو الأصوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>