للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله: " إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما (١) " فى رواية الترمذى: " إذا سافرتما فأذِّنا وأقيما " (٢) فيه حجة الأذان فى السفر، ومذهب مالك وأئمة الفتوى وأكثر العلماء على استحبابه وجوازه، وترك وجوبه، إِلا ما روى عن عطاء: أنه يعيد إذا لم يؤذِّن ويقم، احتمالاً على ظاهر الأمر فى الحديث، ومثله فى الإمامة عن مجاهد، وبوجوبه قال داود وأصحابه، ومحمول الحديث عندنا وعند الجمهور على الندب والفضل. وحكى الطبرى عن مالك: إن ترك المسافر الأذان عمداً فعليه إعادة الصلاة، وهذا نحو قول المخالف.

وقوله: " فلما أردنا الإقفال " أى الرجوع، يقال: قفل الجيش إذا رجع، وأقفلهم الأميرُ، ويقال: قفلهم - أيضاً - كأنه قال: فلما أردنا أن يؤذن لنا فى الرجوع.


(١) لفظها فى المطبوعة: " ثم أقيما ".
(٢) ك أبواب الصلاة، باب ما جاء فى الأذان فى السفر (٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>