للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣ - (٧٣٧) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ فِى شَىْءٍ إِلا فِى آخِرِهَا.

ــ

اتخاذ الأئمة مؤذنين راتبين وأن للمؤذن الإقامة، وقد تقدم هذا، وأن على المؤذنين ارتقاب الأوقات، وجواز إشعار الإمام بالوقت، وأما ما جاء فى بعض الأحاديث من صلاته ركعتين بعد الوتر جالساً، ثم بعدها ركعتى الفجر، فقد يحتج به من يجيز ذلك وهو قول الأوزاعى وأحمد، وإن قال: لا أفعله ولا أضيق على من فعله، وأنكره مالك، والأحاديث الأخر يعارضها، وهى أبين وأصح.

قوله: " فليجعل آخر صلاته وتراً " (١)، وقوله: فى صلاة الليل فى رواية عمرو ابن الحارث: " ويوتر، يسلم من كل ركعتين " (٢)، وفى حديث هشام عن أبيه: " يوتر بخمس لا يجلس إلا فى آخرها " (٣)، وفى حديث أبى سلمة: " يصلى أربعاً ثم يصلى أربعاً ثم يصلى ثلاثاً "، وفى حديثه الآخر: " يصلى ثمانى ركعات ثم يوتر "، ومن رواية القاسم: " كان يصلى عشر ركعات ويوتر بسجدة "، وفى حديث ابن عباس بعد هذا: " فيصلى ركعتين، ثم ركعتين، [ثم ركعتين] (٤) " الحديث. تقدم ما للعلماء فى ذلك، ومنزع كل واحد وترجيحه ما ذهب إليه من الحديث الذى احتج به على مذهبه، فأما الأحاديث المتقدمة المطلقة بأربع، وثمان، وعشر فيقضى على مجملها مفسر الرواية التى فيها: " يسلم من كل ركعتين "، وقوله: " صلاة الليل مثنى مثنى " (٥).

قولها: " يصلى أربعاً أربعاً " الحديث: فذهب قوم إلى أنه لم يكن بين الأربع سلامٌ، وكذلك الأربع الأخر، وقال آخرون: لم يجلس إلا فى آخر كل أربع، وذهب معظم الفقهاء الحجازيين وبعض العراقيين إلى التسليم بين كل اثنتين من الأربع، وهو مذهب مالك، وتأويل معنى ذكر أربع هنا عند بعضهم أنها كانت فى التلاوة. والتحسين على هيئة واحدة لم يختلف الركعتان الأوليان من الأخرتين، ثم الأربع بعدها أيضاً مشتبهة فى الصفة من الترتيل والتحسين وإن لم تبلغ فى طولها قدر الأول كما قال فى الحديث الآخر: " يصلى ركعتين طويلتين ثم يصلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما "، ثم ذكر فى بقية الحديث مثله، وقيل: إنما خصَّت أربعاً ثم أربعاً، لأنه كان - عليه السلام - ينام


(١) الحديث سيأتى فى باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى وأن الوتر ركعة.
(٢) لفظه فى المطبوعة: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.
(٣) ولفظه فى المطبوعة: يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس فى شىء إلا فى آخرها.
(٤) سقط من س.
(٥) سيأتى فى ب: صلاة الليل مثنى مثنى، برقم (١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>