للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو أُسَامَةَ، كُلُّهُمْ، عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

١٢٤ - (...) وحدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بِرَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.

ــ

بعد كل أربع نومةً ثم يقوم، وفى حديث أم سلمة كان يصلى ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلى قدر ما نام فيكون هذا معنى تخصيص الأربع، لا أنها متصلةٌ دون سلام، ويدل أيضاً على صحة هذا التأويل قول عائشة: " أتنام قبل أن توتر؟ "، وقد جاء قولها هذا فى صفة صلاته بالليل، وقد يحتمل قولها هذا أنها قالت له لنومه قبل قيامه، وإنما سألته عائشة هذا السؤال لأنها جاءته صغيرةً لم تفهم بعد شيئاً من العلم إلا ما علمته من أبويها، وكانت عهدت أباها لا ينام حتى يوتر على ما عرف وصح الخبر به عنه، فحسبت أن ذلك متعيِّنٌ لا يجوز خلافه، فلما جاءت النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشاهدته ينام ويؤخر وتره سألته عن هذا.

وقوله لها - عليه السلام -: " إن عينى تنامان ولا ينام قلبى": من خصائصه - عليه السلام - وخصائص الأنبياء، وقد تقدم الكلام على نومه فى حديث الوادى (١) وأما ما جاء فى رواية هشام عن أبيه من قوله: " ويوتر بخمس لا يجلس إلا فى آخرها "، فقد أنكرها مالك من حديثه (٢)، والذى روى عنه مالك فى موطئه (٣) خلاف هذا وكرواية الناس وقال: مذ صار هشامٌ بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف منه وقد ذكر المصنفون هذا أيضاً عن عروة من غير رواية هشام (٤) وذكروا نحوه فى حديث ابن عباس وأنه لم يسلم إلا فى آخرهِنَّ (٥).


(١) راجع: ب قضاء الصلاة الفائتة.
(٢) سبق فى قوله: " مذ صار هشام بالعراق أتانا عنه ما لم نعرف منه ". قال ابن عبدالبر فى التمهيد: الرواية المخالفة فى حديث هشام بن عروة لرواية مالك فيه إنما حدَّث به عن هشام أهل العراق، وما حدَّث به هشام بالمدينة قبل خروجه إلى العراق أصبح عندهم، ولقد حكى على بن المدينى عن يحيى بن سعيد القطان قال: رأيت مالك بن أنس فى النوم فسألته عن هشام بن عروة، فقال: أما ما حدث به عندنا - يعنى بالمدينة قبل خروجه - فكأنه يصححه، وأما ما حدث به بعد ما خرج من عندنا، فكأنه يوهنه. التمهيد ٢٢/ ١١٩.
وقد نقل عن يعقوب بن شيبة: هشام ثبت، لم ينكر عليه إلا بعد ما صار إلى العراق فإنه انبسط فى الرواية، وأرسل عن أبيه أشياء مما كان قد سمعه من غير أبيه عن أبيه. سير ٦/ ٣٥.
(٣) الموطأ، ك صلاة الليل، ب صلاة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الوتر، ولفظه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلى إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين ١/ ١٢١.
(٤) وقد أخرجه البخارى، ك الوتر، ب ما جاء فى الوتر ٢/ ٣٠، وعبد الرزاق فى المصنف ٣/ ١٣٥.
(٥) لم نقف عليه بهذه الزيادة: " لم يسلم إلا فى آخِرِهنَّ ".
وقد أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة من حديث وكيع عن شعبة عنه أبى جمرة الضُّبعى عنه ٢٥/ ٣٠٤، وإنما هذا اللفظ من رواية أبى بن كعب، وقد أخرجها النسائى فى الكبرى، ك الصلاة الأول، ب كيف =

<<  <  ج: ص:  >  >>