للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٨ - (...) حدَّثنا أَحَمْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيدًا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ المُشْرِكُونَ: لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مِيْلَةً لاقْتَطَعْنَاهُمْ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ. فَذَكَرَ

ــ

أخذ أكثر أصحاب مالك لصحة [القياس] (١) أن القضاء يكون بعد سلام الإمام، وهو اختيار أبى ثور، واختار الشافعى الرواية الأخرى.

وفيه وجه ثالث عشر، وهو الذى حكاه الإمام أبو عبد الله عن إسحاق قبل من صلاة الإمام لكل طائفة ركعة، فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وتجزيهم. وذكر أبو داود من [رواية] (٢) حذيفة وأبى هريرة وابن عمر عنه - عليه السلام - قال: " ولم يقضوا " (٣) ويعضده الحديث المتقدم فى القصر من قوله: " وصلاة الخوف ركعة "، وذهب أحمد بن حنبل والطبرى وإسحاق وبعض الشافعية إلى التخيير فى العمل [بهذه الأحاديث] (٤)، وتجويز الجميع منها، قالوا: ويجوز أن يكون ذلك فى مراتب على حسب شدة الخوف، إلا أن أحمد اختار حديث سهل بن أبى حثمة (٥) وقال إسحاق: كلها جائز، وذلك على قدر الخوف، وخيّر الثورى فيها بين ثلاثة أوجه [بين] (٦) العمل بحديث ابن مسعود، أو حديث حذيفة، أو حديث [ابن عباس] (٧)، وهو اختيارى على اضطراب من قول الثورى فى الباب (٨). قال الخطابى: صلاة الخوف أنواع، صلاها النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتوخى فى كلِّها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ فى الحراسة، وهى على


(١) من س.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) باب من قال: يصلى بكل طائفةٍ ركعة ولا يقضون ١/ ٢٨٦.
وهو من حديث ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا. قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله، ومجاهد عن ابن عباس عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعبد الله بن شقيق عن أبى هريرة عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأبو موسى رجل من التابعين ليس بالأشعرى جميعاً عن جابر عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك رواه سماك الحنفى عن ابن عمر عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قال الشوكانى فى النيل: إسناده رجال الصحيح. إعلاء السنن ٨/ ١٦٣.
(٤) من س، وفى الأصل: بها.
(٥) فى س: خيثمة، وهو خطأ.
(٦) من س.
(٧) فى الأصل: أبى عياش الزرقى. والمثبت من س، وهو الذى ترجح لنا فى دراستنا لمرويات صلاة الخوف حيث قلنا: إن رواية عباس الزرقى لا تصلح لان تكون أصلاً فى المسألة، وذلك لأن عياش الزرقى مختلف فى صحبته، وإنما جاء القول بصحبته من المتأخرين. انظر: بذل المجهود ٦/ ٣٢٨، ورواية ابن عباس هى التى يترجَّح بها كونها ركعة للمأمومين وركعتين فى الرباعية للإمام.
(٨) الذى فى أبى داود هو رواية الثورى بمعنى رواية ابن مسعود عن خصيف ١/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>