للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ، فَقَدْ - وَاللهِ - صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَىْ صَلاَةٍ.

ــ

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبى بكر وعمر " (١).

وقوله: " يقرأ القرآن ويُذَكِّرُ الناس ": مما يحتج به الشافعى أنه لابد من خطبتين، يحمد الله فى كل واحدة منهما، ويصلي على النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويوصى بتقوى الله، ويقرأ شيئًا من القرآن؛ آيةً فأكثر، ويدعو فى الآخرة. ومالك وجمهور العلماء لا يجيزون فى الخطبة إلا ما يقع عليه اسم خطبة، وأبو حنيفة وأبو يوسف يجيزا من ذلك تحميدةً أو تهليلة أو تسبيحة، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك.


(١) البخارى ك الجمعة ب الجلوس على المنبر عند التأذين ٢/ ١٠، ١١، ب الأذان يوم الجمعة والتأذين عند الخطبة، وأبو داود ك الصلاة ب النداء يوم الجمعة ١/ ٢٥٠، والترمذى فى الصلاة ب ما جاء فى أذان الجمعة ٢/ ٣٩٢، والنسائى فى ك الصلاة، ب الأذان للجمعة ٣/ ٨٢، وكذا ابن ماجه فى الإقامة، ب ما جاء فى الأذان يوم الجمعة ١/ ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>