للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلَّوا

ــ

قال القاضى: اختلفت الآثار عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ذلك، وقد جاء من رواية ابن أبى خيثمة (١) " أنه - عليه السلام - كان يكبر أربعًا، وخمسًا، وستًا، وسبعًا، وثمانيًا حتى مات النجاشى فكبر عليه أربعًا "، وثبت على أربع حتى توفى - عليه السلام - وقال ابن سيرين: " إنما التكبير ثلاثًا، فزادوا (٢) واحدة " (٣). واختلف السلف من الصحابة فى ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروى عن على بن أبى طالب - رضى الله عنه - كان يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى سائر الصحابة خمسًا (٤)، وعلى غيرهم [أربعًا] (٥)، قال أبو عمر بن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد على أربع، واتفق الفقهاء أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير أربعٌ لا زيادة عليها، على ما جاء فى الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه، ولا نعلم أحدًا قال من فقهاء الأمصار بخمس (٦) إلا ابن أبى ليلى (٧)، ولم يذكر فى كتاب مسلم السلام منها، وقد ذكره أبو الحسن الدارقطنى فى سننه (٨) وابن حبيب.

وقد اختلف العلماء فى عدد السلام من صلاة الجنازة مع اتفاقهم عليه، فجمهورهم من السلف والخلف على تسليمة واحدة، وهو أحد قولى الشافعى (٩) وقول مالك (١٠) [وذهب أبو حنيفة والثورى] (١١) وجماعة من السلف لتسليمتين (١٢) ثم اختلفوا فى جهر الإمام


(١) أخرجه ابن عبد البر فى الاستذكار ٨/ ٢٣٩ وببعض تكبيراته قول أبى وائل كما ذكره عبد الرزاق فى مصنفه ٣/ ٤٧٩، ابن أبى شيبة فى المصنف عن عبد الله بن الحارث فى صلاة النبى على حمزة ٣/ ٣٠٤، البيهقى فى السنن الكبرى ٤/ ٣٥.
(٢) فى س: فزاد.
(٣) لم أقف عليه، وقد أسند ابن عبد البر هذا القول لابن عباس، التمهيد ٦/ ٣٣٩.
وذكر صاحب الحاوى أنه - أى التكبير ثلاثًا - هو قول ابن عباس، وأنس، ومحمد بن سيرين. الحاوى ٣/ ٥٢.
(٤) عبد الرزاق فى المصنف ٣/ ٤٨٠، ابن أبى شيبة ٣/ ٣٠٣، الدارقطنى، ك الجنائز، ب التسليم فى الجنائز واحد والتكبير أربعًا وخمسًا ٢/ ٧٣.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) فى الأصل: خمس.
(٧) انظر: التمهيد ٦/ ٣٣٤، ٣٣٦، والاستذكار ٨/ ٢٣٨، ٢٤٠.
(٨) ك الجنائز، ب التسليم فى الجنازة واحد والتكبير أربعًا وخمسًا ٢/ ٧٢.
(٩) قلت: وليس ذلك بمحكىٍّ عن الشافعى، وإنما نقله الماوردى فى الحاوى عن البويطى قال: ويسلم تسليمتين، أحدهما عن يمينه والأخرى عن شماله. قال الماوردى: وعلى قياس مذهبه القديم: إن كان الجمع يسيرًا سلم تسليمة واحدة عن يمينه وعن تلقاء وجهه ٣/ ٥٧.
(١٠) بعدها فى الأصل: وذكر ابن حبيب والمزنى ولا وجه لها.
(١١) سقط من س.
(١٢) فى س: تسليمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>