للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السماء والأنهار، ونصف العشر مما سقت (١) بالنضح، وهو ما سُقى بالدلو وأصله الرشُّ والصب، وهو معنى الغرب فى حديث آخر (٢)، وهو الدلو الكبيرة، وهو معنى السّانية هنا وهى الإبلُ التى يرفع عليها الماءَ من البئر وتُسنى [أى تسقيه] (٣)، يقال: سنا يسنو سنواً، إذا استقى. فظاهر هذا الحديث أخذ به أبو حنيفة فرأى إخراج الزكاة العشر، ونصف العشر، على ما تقدم من كل ما أخرجت الأرض من الثمار، والرياحين، والخضر وغيرها إلا الحشيش وشبهه من الحطب والقصب، وما لا يثمر كالسمر وشبهه. وخالفه عامة العلماء فى ذلك على اختلاف بينهم فى تفاصيله، وإجماعهم على الحنطة، والشعير، والتمر والزبيب. فرأى الحسن والثورى وابن أبى ليلى فى آخرين: أنه لا زكاة إلا فى هذه الأربعة، وذهب مالك في المشهور عنه أنها تجب فى كل ما يقتات ويدخر غالباً، ونحوه قول الشافعى وأبى ثور، إلا أنهما استثينا الزيتون وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يجب فى ذوات الأصول كلها ما ادخر منها وما لم يدخر، ولأصحابنا وغيرهم فى هذا الباب تفاصيل وخلاف معروف فى كتب الفقه.


(١) فى الأصل: سقى، والمثبت من س.
(٢) أحمد فى مسنده عن على ١/ ١٤٥ قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فيما سقت السماء ففيه العشر، وما سقى بالغرب والدالية ففيه نصف العشر ".
وأخرجه البخارى فى ك الزكاة، ب العشر فيما يسقى من ماء السماء ٣/ ٣٤٧، وابن أبى شيبة ٣/ ٤٤.
(٣) ساقط من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>