للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.

١٨ - (...) حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ - يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ، إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ

ــ

[فى] (١) أنه لا يجزى من البر أقل من صاع كسائر الأشياء المذكورة فى الحديث؛ لأن إفراده باسم الطعام عن سائر ما سمى معه يدل أنه البر، وقد ذكر أبو داود فى حديث أبى سعيد: " أو صاعاً من حنطة " (٢). قال: ليس بمحفوظ، وهو قول مالك والشافعى وعامة الفقهاء إلا أهل الكوفة فى قوله: يجزى منه نصف صاع، وروى عن بعض الصحابة وجماعة من التابعين (٣)، واحتجوا بأحاديث جاءت فى ذلك أنكرها مالك وضعفها أهل الحديث. وأما الليث فقال: مدان بمد هشام (٤). والأوزاعى مدان بمد أهل بلده (٥). ولا خلاف فى التمر والشعير أنه لا يجزئ منه أقل من صاع وكافتهم أنه لا يجزئ من الزبيب أقل من صاع، إلا أبا حنيفة فيجزى عنده منه نصف صاع.

قال القاضى: ذكر فى الأحاديث الطعام الذى فسره العلماء بالبر، وذكر الشعير والتمر والزبيب والأقط، ولم تختلف الرواية عندنا فى مسلم فى قوله: " صاعاً من طعام " أو صاعاً فى جميعها. واختلف أصحاب الموطأ فيه، فبعضهم رواه " صاعاً " فى الثانى وحده، واختلف فى الأنواع التى يخرج منها، ولا خلاف بينهم فى جواز إخراجها من البر والشعير والتمر والزبيب، إلا خلافاً فى البر ممن لا يعتد بخلافه فلم يجزه فيهما، وكذلك لبعض المتأخرين فى الزبيب والإجماع سبق هذا الخلاف، وأما الأقط فأجازه مالك وعامتهم، واختلف فيه قول الشافعى، وأباه الحسن، وقالا: إن لم يكن عند أهل البادية ما يخرجون غيره، فليخرجوا صاعاً من لبن (٦). ولم ير أشهب أن يخرج إلا من هذه الخمس المذكورة، وقاس (٧) مالك فى أحد قوليه على هذه الخمسة المسماة فى الحديث جميع (٨) ما هو عيش أهل كل بلد من القطانىِّ وغيرها أن يخرجوا [منه] (٩). ومرة أبى [من] (١٠) ذلك إلا ما سمى فى الحديث، وما فى معنى ذلك الحبوب مما يقتات غالباً، فألحق


(١) ساقطة من س.
(٢) أبو داود، ك الزكاة، ب كم يؤدى فى صدقة الفطر ١/ ٣٧٤.
(٣) سبق ذكر الآثار على ذلك قريباً منه فى الباب، وراجع قول الزيلعى فى نصب الراية هناك ٢/ ٤٠٧، ٤١٠.
(٤) و (٥) الاستذكار ٩/ ٣٦١.
(٦) المغنى ٤/ ٢٩٠ باب زكاة الفطر.
(٧) فى س: وقياس.
(٨) فى س: جمع.
(٩) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.
(١٠) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>