للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٤ - (١١٠٨) حدَّثنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرٌو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِىِّ، عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِى سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَلْ هَذِهِ " - لأُمِّ سَلَمَةَ - فَأَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَا وَاللهِ، إِنِّى لأَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ ".

ــ

أيضاً - العضو. قال الخطابى: كذا رواه أكثرهم، وإنما " لإربه " أى وطره، ثم حكى مثل ما تقدم، قال الهروى: الأرب والإربة والمأربة: الحاجة، وفيها جواز الإخبار عن أمثال هذا مما يكون بين الزوجين على الجملة لضرورة تدعو إليه.

وقول السائل له: " قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر " محمول [على] (١) أنه اعتقد تجويز مثل هذا منه لا من غيره، ولأنه قد غفر له مثل هذا، ويدل عليه قوله - عليه السلام -: " إنى أتقاكم لله "، وما روى فى غير مسلم من غضبه لهذا، وقد يحتمل أنه اعتقد تخصيص النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك، بدليل ما جاء فى الموطأ: " يحل الله لرسوله ما شاء " (٢)، ففى جملة هذا كله وجوب الاقتداء بأفعال النبى - عليه السلام - والوقوف عندها، وأن حكمه فيها حكمنا إلا ما جاء تخصيصه ببيان، وفيه دليل على أصح القولين أن الصغائر والمكرهات لا تقع منه، إذ لو كان هذا لم يصح الاقتداء بأفعاله وجوباً أو ندباً أو إباحة، إذ لا يتميز لنا ذلك من المحظور والمكروه، وغضبه - عليه السلام - وإنكاره على من تأول عليه هذا ظاهرٌ.

وقد اختلف الناس فى هذا، والصحيح عصمة الأنبياء من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وقد بسطنا الكلام على هذا فى كتاب " الشفاء " بما فيه مقنع. واختلف الفقهاء والأصوليون فى أفعاله، فجمهور الفقهاء على امتثال أفعاله مطلقاً، وإن اختلفوا هل ذلك واجب، وهو قول أكثر أصحابنا البغداديين، وحكوه عن مالك، وقول أكثر أصحاب الشافعى. وذهب معظم الشافعية إلى أن ذلك ندب، وذهبت طائفة إلى حملها على الإباحة، وقيد بعض الأصوليين اتباع أفعاله فيما كان من الأمور الدينية وعلم به مقصد القربة، وهذا مستقصى فن الأصول.


(١) من س.
(٢) الموطأ، ك الصيام، ب ما جاء فى الرخصة فى القبلة وهو صائم عن عطاء بن يسار، وهو مرسل عند جميع الرواة ١/ ٢٩٢.
وقد رواه الشافعى فى الرسالة (١١٠٩) بتحقيق أحمد محمد شاكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>