للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهو بعيد المعنى قيل: صوابه (١): " ينكبها " بباء واحدة، وكذا رويناه عن شيخنا أبى الوليد هشام بن أحمد من طريق ابن الأعرابى عن أبى داود (٢) فى تصنيفه (٣) بالباء بواحدة وبالتاء اثنتين من طريق أبى بكر النجار عنه، ومعناه: يردها ويقلبها إلى الناس مشيراً إليهم. ومنه: نكَت كتابته: إذا قلبها، ثم ذكر أنه صلى بعد ذلك. فيه أن سنة خطبة عرفة قبل الصلاة كخطبة الجمعة دون غيرها. قال القاضى: [قال] (٤) أبو عبد الله: أجمعوا أن الخطبة يوم عرفة قبل الصلاة، وأنه لو صلى الظهر فيها بغير خطبة أجزأته صلاته.

وقوله: " ثم أذن ثم أقام ": دليل على أن الأذان متصل بالصلاة، وهو أحد أقوال مالك: أنه يؤذن فى آخر خطبة الإمام، حتى يكون فراغ الإمام من الخطبة، [مع] (٥) فراغ المؤذن من الأذان، وهو قول الشافعى، وروى عن مالك - أيضاً - أنه يؤذن بعد تمام الخطبة، فيجلس الإمام على المنبر ويؤذن المؤذن، وروى عنه أنه يؤذن لها إذا جلس بين الخطبتين، وقال أبو ثور: يؤذن المؤذنون والإمام يخطب على المنبر قبل خطبته كالجمعة، وروى - أيضاً - مثله عن مالك، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً، وقال مثله بعد فى صلاته بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً (٦)، أى لم يتنفل. هذه سنة صلاة الجَمْع فى عرفة ومزدلفة وليلة المطر ألا تتنفل بينهما إلا لمن يرى الأذأن لكل صلاة، فيباح التنفل ما دام يؤذن المؤذن لمن يخف [عليه] (٧) ذلك، فقد رخص فيه، وجمعه فى عرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، اختلف العلماء فى جمع الصلاة بمزدلفة للإمام لاختلاف الآثار؛ إذ روى هذا وروى الجمع بإقامة واحدة لهما، ولم يذكر أذاناً، وقد ذكر مسلم بعد هذا [وروى الجمع] (٨) ولم يذكر إقامة لكل صلاة، فقيل بأذان واحد وإقامتين على حديث جابر، وإلى هذا ذهب أحمد وأبو ثور وعبد الملك ابن الماجشون والطحاوى، وقال مالك: يؤذن ويقيم لكل صلاة قياساً على سائر الصلوات، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابن مسعود، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أذان واحد وإقامة واحدة، وقال الشافعى وأحمد - فى أحد قوليه - بإقامتين دون أذان لهما، وروى هذا عن القاسم وسالم، ومثله عندنا فى كتاب " الجلاب " فى عرفة ومزدلفة، وقال الثورى: تجزئ إقامة واحدة لا أذان معها، وحكى عن ابن عمر (٩)، وأما جمع عرفة فقال


(١) فى س: صوابها، والمثبت من الأصل.
(٢) أبو داود، ك الحج، ب صفة حجة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١/ ٤٤٢.
(٣) فى س: مضيفه.
(٤) و (٥) سقطتا من س.
(٦) انظر: الاستذكار ١٣/ ١٣٧، الحاوى ٤/ ١٧٠.
(٧) فى هامش س.
(٨) من س.
(٩) الاستذكار ١٣/ ١٥٠، الطحاوى فى الشرح ٢/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>