للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٣) باب بيان وقت استحباب الرمى]

٣١٤ - (...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَما بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

(...) وحدّثناه عَلِىُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمِثْلِهِ.

ــ

وقوله: " رمى - عليه السلام - الجمرة يوم النحر ضحىً، وأما بعدُ فإذا زالت الشمس "، قال القاضى: هذا أصل فى هذه السنة، وأراد بيوم النحر جمرة العقبة؛ إذ لا يُرمى يوم النحر غيرها، وقد تقدم أنه وقت استحباب رميها، وأما الجمارُ الآخر فبعد الزوال كما جاء فى الحديث، وهو قول كافة العلماء والسلف، إلا أن أبا حنيفة قال: يستحسن أن يكون فى اليوم الثالث قبل الزوال، قال: والقياس أنه لا يجوز إلا بعد الزوال، وخالفه صاحباه، وقال إسحاق: يجزئه فى اليوم الثالث قبل الزوال، وقال عطاء وطاوس: يجزئه فى الثلاثة الأيام قبل الزوال والسنة ترد هذا كله (١)، وقد قال - عليه السلام - وهو يرمى: " خذوا عنى مناسككم " (٢).

وجمرة العقبة يوم النحر ترمى بسبع حصيات - كما تقدم - والجمراتُ الأخر الثلاث فى الثلاثة الأيام بعدها ترمى كل يوم بأحدٍ وعشرين، كل جمرة بسبع، يبدأ بالتى تلى المسجد، وهى الدنيا، ثم الوسطى عند العقبة الأولى قرب مسجد منى، ويقف فى هاتين - عند مالك - ويدعو ويستقبل القبلة، ويقوم طويلاً للدعاء والذكر، وقيل: إنما يفعل هذا فى الأولى، وأما الوسطى فيأخذ إذا رماها ذات الشمال فى بطن المسيل، ثم يقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً، ويدعو ويهلل ويذكر الله على ما جاء فى حديث ابن عمر، وقاله محمد من أصحابنا، وأما الجمرة الثالثة فى العقبه حيث يرمى يوم النحر، ولا يقف عند هذه، وكذا جاء فى حديث ابن عمر، خرجه البخارى (٣). يفعل هذا فى كل يوم من


(١) حديث الباب، وحديث مالك فى الموطأ عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار فى الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. انظر: الموطأ ١/ ٤٠٨، وسنن البيهقى ٥/ ١٤٩.
وما ورد فى غير ذلك فهو إما رخصة أو الاستحباب. انظر: البدائع ٣/ ١١٢٣.
(٢) سبق تخريجه قريباً فى بداية كتاب الحج، ب استحباب رمى جمرة العقبة ... إلخ برقم (٣١٠).
(٣) البخارى، ك الحج، ب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى ٢/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>