للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير]

٣١٦ - (١٣٠١) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ ".

٣١٧ - (...) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُمَّ، ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " وَالْمُقَصِّرِينَ ".

ــ

[أحاديث الحلق والتقصير]

ودعاؤه - عليه السلام - بالرحمة والغفران للمحلقين وتكريره ذلك دون المقصرين حتى سئل فدعا للجميع وقال: " للمقصرين،: قال الإمام: زعم بعض العلماء أن ذلك تحضيض على الحلاق لأجل أنه - عليه السلام - لما أمرهم فحلوا ولم يحل توقفوا استثقالاً لمخالفة أفعاله، فلفا عزم عليهم مالوا إلى التقصير لأنه أخف وأقرب شبهاً به - عليه السلام - إذ لم يحل، أو لأنهم لم يكونوا اعتادوا الحلاق. وقد اختلفوا فى الحلاق، فمذهبنا أنه عند التحلل نسك مشروع لأجل ظاهر الحديث، ولقوله سبحانه: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُون} (١) فوصفهم بذلك يقتضى كونه مشروعاً، وقال الشافعى: ليس بنسك وهو مباح كاللباس والطيب لأنه ورد بعد الحظر فحمل على الإباحة، ولأنه لو حلق فى حال الحج لافتدى كما إذا لبس وتطيب، ولو كان من النسك لم يلزمه فدية، كما لو رمى الجمار قبل وقتها، فان أقصى ما عليه أن يعيدها ولا يلزمه دم، وما ذكرنا من الظاهر يرد قوله.

هذا وقد استقر فى الشرع تحريم السلام فى أثناء الصلاة المفروضة وأمر به فى آخرها ولم يكن ذلك على وجه الإباحة بل حمل على الوجوب، واختلف الناس أيضاً فى القدر الذى تتعلق به الفدية إذا حلق، والمشروع منه عند التحلل، فعند الشافعى أقله ثلاث


(١) الفتح: ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>