للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧) باب رضاعة الكبير]

٢٦ - (١٤٥٣) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِى عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى أَرَى فِى وَجْهِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِن دُخُولِ سَالِمٍ - وهُوَ حَلِيفُهُ - فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْضِعِيهِ ". قَالَتْ: وَكيَفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ ". زَادَ عَمْرٌو فِى حَدِيثِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ أَبِى عُمَرَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ــ

وقوله فى حديث سالم: " أرضعيه، فقالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ ". الحديث، قال الإمام: اختلف الناس فى رضاع الكبير، فجمهور العلماء على أنه لا يؤثر. وذهب داود إلى أنه يؤثر لأجل هذا الحديث، وقد قال فيه: " أرضعيه تحرمى عليه "، وحمله الجمهور على أن ذلك من خصائص سهلة، وقد ثبت أن أم سلمة وسائر أزواج النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منعن أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ، وقلن لعائشة: إنه خاص فى رضاعة سالم وحده.

ولنا على داود قول الله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة} (١) وتمامها بالحولين على [ظاهر القرآن يمنع أن يكون حكم ما بعد الحولين كحكم الحولين، وهذا ينفى] (٢) رضاعة الكبير. وقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى كتاب مسلم بعد هذا: " إنما الرضاعة من المجاعة " لما وجد رجلاً عند عائشة، فقالت: يا رسول الله، أخى من الرضاعة، فقال: " أنظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة " (٣)، وفى بعض الأحاديث فى [غير] (٤) كتاب مسلم: " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء والثدى وكان قبل الفطام " (٥) وهذا ينفى رضاعة الكبير.

وعندنا فى الرضاع بعد الحولين اضطراب فى المذهب، هل الأيام اليسيرة حكمها حكم الحولين أو الشهر؟ وقيل غير ذلك فى المذهب، وهذا كله راجع عندى إلى خلاف فى حال، وهو القدر الذى جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام عن الرضاع. وقد قال أبو حنيفة: أقصاه ثلاثون شهراً، وليس كما قال.

وقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} (٦) أمر تضمن أقل الحمل وأكثر


(١) البقرة: ٢٢٣.
(٢) سقط من الأصل، وما أثبت من ع.
(٣) حديث رقم (٣٢)، باب إنما الرضاعة من المجاعة.
(٤) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.
(٥) سبق تخريجه قريباً.
(٦) الأحقاف: ١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>