للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩ - (١٤٦٤) حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاتِى وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا؟ فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} (١) قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللهِ؛ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ لَكَ فِى هَوَاكَ.

٥٠ - (...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: أَمَا تَسْتَحْيى امْرَأَةٌ تَهبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ؟ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: {تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء} فَقُلْتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِى هَوَاكَ.

٥١ - (١٤٦٥) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخَبَرَنِى عَطَاءٌ، قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا

ــ

وقيل بعكس هذا، وأن قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْد} ناسخة للأخرى، وناسخة لقوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية (٢).

وقيل: هذه الآية محكمة، وكما حرّم عليهن النكاح بعده - عليه السلام - حرّم عليه أن يتزوج على نسائه. وقيل: معناها: لا يحل لك الاستبدال بهن، ولك الزواج عليهن. وقيل: المراد: لا يحل لك النساء من بعد المسلمات، فخرج نكاح الكوافر خاصة.

فى قوله فى الحديث بعد هذا: " فكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بعدما نزلت، يستأذننا إذا كان يوم المرأة منا " (٣): دليل على ما تقدم، من أن قسمه لم يكن واجباً عليه، وإنما كان يقع منه تطييبًا لنفوسهن، وحسن عشرة لهن، وليقتدى به فى ذلك من يجب عليه.

وقول عطاء: " حضرنا جنازة ميمونة بسرف مع ابن عباس ": لا خلاف أنها توفيت بسرف، وفى الموضع الذى بنا بها فيه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفية عقد نكاحها معه، وكان اسمها فيما ذكر: " برّة " فسماها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ميمونة. قال ابن شهاب: وهى التى


(١) الأحزاب: ٥١.
(٢) الأحزاب: ٥٠.
(٣) البخارى، ك التفسير، ب سورة الأحزاب ٦/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>