للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ".

٣ - (...) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَاللَّفْظُ لِهاَرُونَ وَأَحْمَدَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ - أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ عمْرَةَ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لا تُقْطَع اْليَدُ إِلا فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوقَهُ ".

٤ - (...) حدّثنى بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن الْهَادِ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. " لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِى رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ".

(...) وحدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِى عَامِرِ الْعَقَدِىِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ

ــ

فاسترجاعه ممكن بالعلم متوفر فيه السرقة مستشرى قلما يتوصل [بالاطلاع] (١) عليها، وإقامة الشهادة فيها فعظم فيها، واتسعت العقوبة فيها لشدائد الزجر عنها، وتجرد التوصل إلى معرفة ما اشتهر به منها، ولم يجعل تقدير ديته حيث يفصل العضو المقطوع فيه حماية للعضو أيضاً، وصيانة له، فمعظم ديته تعظيم المتحقق من ذلك بخلاف قطع السارق، وإن اختلفوا فى تفضيله من صفات السارق والمسروق، فالمسروق منه المسروق فيه وهو الحول وفى ذلك فيمن وجب عليه القطع قطع يمينه.

قال الإمام: ورد القرآن أن يقطع السارق وهو أخذ المال على جهة الاستسراء، وشرع ذلك صيانة للمال. وينظر ها هنا فى جنس المسروق وقدره وموضعه وسارقه.

فأما جنس المسروق، فكل ما يتملك وينتفع به ويحرز، ففيه القطع، فإن كان مما يحرز ولا يملك كالجر الصغير ففيه خلاف، إن كان مما لا يبقى كالفواكه الرطبة فيقطع عندنا خلافاً لأبى حنيفة (٢).

وأما مبلغه، فاختلف الناس فيه، فمنهم من يقطع فى القليل والكثير وهو مذهب أهل


(١) فى س: إلى الاطلاع.
(٢) الاستذكار ٢٤/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>