للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ: كَمْ كَانُوا يَوْمَ الحُدَيْبِيَة؟ قَالَ: كُنَّا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِىَ سَمُرَةٌ. فَبَايَعْنَاهُ، غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِىِّ، اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ.

ــ

وأما بيعة الإسلام والجهاد فبعد الفتح وسقوط الهجرة، وظهور المسلمين. وكانت مختلفة على ما كانت أولا وآخراً؛ على ألا يفر الواحد من العشرة وهو فى سعة فى الفرار من أكثر منها، أو يصبر، ثم نسخ ذلك بألا يفر من اثنين لقوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} الآية (١)، وقيل: ليس نسخ، وإنما هو تخفيف، والصواب أنه نسخ بكل حال، والتخفيف نسخ.

قال أبو القاسم الطبرى: بيّن الله أن الواحد فى ابتداء الإسلام يعدل العشرة لأمور: منها: النصرة منه تعالى، ومنها: الصبر والقوة، ومنها: قوة النية والبصيرة. ثم بعد زمان نسخ ذلك لنقصان القوة فى الدين وضعف النية فى الجهاد، وهو معنى قوله: {وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا}.

واختلف هل المراد بهذا الكلام مجرد العدد بالعدد أو بمراعاة القوة والشجاعة؟ فالجمهور على أن المراد بالمائة والمائتين والألف والألفين العدد دون مراعاة القوة فى الأقل، والضعف فى الأكثر. وذكر آخرون أن المراد بذلك القوة والمكافأة دون لفظ العدد، حكاه ابن حبيب عن مالك وعبد الملك. قال ابن حبيب: والأكثر من القول أن ذلك فى العدد، فلا يفر المائة من المائتين، وإن كانوا أشد جلداً وأكثر سلاحاً، والأول أظهر.

قال القاضى: وهو الذى عليه الناس. قال بعض شيوخنا: ولا أعلمهم يختلفون أنه متى جهل منزلة بعضهم من بعض فى القوة أن المراعى العدد، وقد ورد القرآن بالعدد عاماً ولم يفرق بين الأمم فى ذلك، وهم مختلفون فى الشجاعة، ومنهم من لم تعرف العرب حال قتاله قبل.

وفى حديث عبادة الآخر فى صحيح غير مسلم: " بايعنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ألا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم " (٢) على مضمن آية بيعة النساء، فهذا إنما كان أول بيعة بمكة، وهى بيعة العقبة الأولى قبل فرض الحرب، وهى بيعة النساء، ذكره أهل السير (٣).


(١) الأنفال: ٦٦.
(٢) النسائى، ك البيعة، ب البيعة على فراق المشرك (١٤٧٨).
(٣) ابن إسحاق ٢/ ٨١، ٨٢، البيهقى فى الدلائل ٢/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>