للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأجر لأولى الضرر على فاسد أصولهم فى الثواب والعقاب، وقول الله تعالى فى كتابه يرد عليهم، وتفريقه بين القاعدين والمجاهدين واستثنائه أولى الضرر وتفضيل المجاهدين عليهم بدرجة. وقوله تعالى: {وَكُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} (١) أى المجاهد، والقاعد أولى الضرر، لصدق نيتهم معهم، وأن الله حبسهم.

واختلف القراء والنحاة فى نصب راء {غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ} على الاستثناء، أو رفعها على النعت للقاعدين أو البدل، وقد قرأها بعضهم بالكسر على وصف المؤمنين أو البدل منهم (٢). وقوله: {دَرَجَاتٍ مِّنْهُ} (٣): أى فضائل ومنازل، قيل: الإسلام درجة، والجهاد درجة، والقتل فيه درجة، والهجرة درجة. وقيل: هى سبع درجات المذكورة فى " براءة " بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب - الآيتان (٤). وقيل: هى سبعون درجة.

وفى الآية والحديث دليل أن من حبسه عن طاعة عذر أو غلبه نوم أو مرض فله أجر، كما جاء فى حديث قيام الليل وغيره، لصدق نيته فى ذلك (٥)، وهو أحد التأويلات فى معنى قوله تعالى: {فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ} (٦)، أى غير مقطوع بزمانه أو كبر أو عذر، وأحد التأويلات فى قوله: " نية المؤمن خير من عمله " (٧) لطول أمد النية وكثرة أملها فى الخير مما لم يقدر على عمله.

وفيه اتخاذ الكتاب وتقييد العلم، ولا خلاف فى كتابة القرآن، وانما كان الخلاف بين السلف فى جواز كتابة العلم والحديث لعلل ذكرناها فى غير هذا الموضع، ثم وقع الإجماع على جوازه، والأحاديث الصحيحة تدل عليه، وقد بسطنا هذا فى كتاب الإلماع.


(١) النساء: ٩٥.
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٤٣.
(٣) النساء: ٩٥.
(٤) التوبة: ١٢٠، ١٢١.
(٥) أبو داود، ك الصلاة، ب من نوى القيام فنام ١/ ٣٠٣.
(٦) التين: ٦.
(٧) الطبرانى (٥٩٤٢)، والمجمع ١/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>