للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ فَضْيَلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ - أَبُو سِنَانٍ - عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لحُومِ الأَضَاحِى فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِى سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِى الأَسْقِيَةِ كُلهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ".

(...) وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاك بْنُ مَخْلدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ ". فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِى سِنَانٍ.

ــ

وقوله: " نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ": تقدم فى الجنائز.

ونهيه عن الأسقاء تقدم فى كتاب الإيمان، ويأتى فى كتاب الأشربة، ويأتى معنى قوله: " اشربوا فى الأسقية " يذكره هناك، وما فيه من تفسير وصوابه إن شاء الله.

وقوله فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن ابن مشهور قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا المدينة، قال: نعم. كذا فى كتاب مسلم. وفى كتاب البخارى قال: " لا مكان " (١).

قوله: " نعم "، وقوله فى حديث سلمة: " إن ذلك كان عام للناس فيه بجهد، فأردت أن يفشوا فيهم ": كذا فى جميع نسخ مسلم وتأويله: يفشوا فيهم لحم الضحايا، وفى البخارى: " فأردت أن تعينوا فيها " (٢)، ويحتمل أن يكون أحد اللفظين مغير من الآخر ومصحف منه، وما فى كتاب مسلم أشبه (٣).

قال الإمام: خرّج مسلم فى الباب حديثا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد بن أبى نضرة، عن أبى سعيد الخدرى. هكذا عند أبى العلاء، وأما عند الجلودى والكسائى فهو: حدثنا ابن مثنى، نا عبد الأعلى، نا سعيد عن قتادة، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد: فزاد فى الإسناد: قتادة. قال بعضهم: الصلاة عندى ما عند أبى العلاء، وكذلك خرجه الدمشقى فى كتاب الأطراف عن مسلم، عن محمد بن مثنى، عن عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبى نضرة، ليس فيه: عن قتادة.

قال القاضى: وفى الباب: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا أبو مسهر، حدثنا ثوبان. كذا لكافة الرواة. ورواه لنا الخشنى عن الطبرى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، مكان: إسحاق بن منصور.


(١) البخارى، ك الأطعمة، ب ما كان السلف يدخرون فى بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره ٧/ ٩٨.
(٢) البخارى، ك الأضاحى، ب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها ٧/ ١٣٤.
(٣) قال فى المشارق: رواية البخارى أوجه، وقال فى شرحه: رواية مسلم أشبه. قال ابن حجر: ومخرج الحديث واحد، ومداره على أبى عاصم، وأنه تارة قال هذا، وتارة قال هذا، والمعنى فى كل صحيح، فلا وجه للترجيح. الفتح ١/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>