للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - (١٩٨٠) حدّثنى أَبُو الرَّبِيعِ، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ - أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ سَاقِىَ الْقَوْمِ - يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ - فِى بَيْتِ أَبِى طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلا الْفَضِيخُ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى. فَقَالَ: اخْرُجْ فَانْظُرْ. فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِى: أَلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ فَجَرَتْ

ــ

" نكص على عقبيه القهقرى "، أى رجع وانصرف.

وقوله: " فأخذ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشى ": فيه أخذ أهل الهيئات زينتهم فى المحافل وفى الخروج عن منازلهم، ومراعاة هيأتهم بين الناس، فهى من المروءة، ومما يلزم استعمالها ويكره خلافها. ومعنى " طفق يلوم حمزة ": أى جعل، يقال بفتح الفاء وكسرها، والكسر أشهر.

وقال أنس: " كنت ساقى القوم يوم حرمت فى بيت أبى طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ألا إن الخمر قد حُرّمت " [الحديث] (١): قال الحربى: الفضيخ: هو أن يفضخ [البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلى] (٢). قال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار، فإن كان معه تمر فهو خليط.

وقوله فى الحديث: " من فضيخ وتمر "، وفى الرواية الأخرى: " أنها البسر والتمر " يصحح هذا التفسير، وفى رواية أخرى فى تفسيره: " هو بسر ورطب ": وفيه اتفاق من حضر من الصحابة على تحريم مسكر الفضيخ والخليط من البسر والرطب والتمر، وأنه خمر، وهم أرباب اللسان.

قال الإمام: قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب التى إذا اشتد فأسكر، واختلف الناس فيما سواه، فذهب مالك والشافعى وجماعة من الصحابة والتابعين - لا يحصون كثرة - إلى تحريم كل مسكر من أى نوع كان، مطبوخاً كان أو نيّاً، وذهب قوم من البصريين إلى قصر التحريم على عصير العنب [ونقيع الزبيب] (٣) والنيِّئ، فأما المطبوخ منهما والنيِّئ والمطبوخ مما سواهما فحلال، ما لم يقع الإسكار. وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخل والأعناب [وتحليل ما سواهما ما لم يقع الإسكار، وله فى ثمرات النخيل والأعناب] (٤) تفصيل، فيرى أن سلافة العنب تحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها، وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما وإن مسته النار مساً قليلاً، من غير اعتبار بحد كما اعتبر فى سلافة العنب، وأما التى منهما فحرام، ولكنه مع تحريمه إياه لا يوجب الحد فيه. وهذا كله ما لم يقع الإسكار، فإن


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من ح.
(٢) سقط من الأصل، والمثبت من ح.
(٣) و (٤) سقط من الأصل، والمثبت من ع، ح.

<<  <  ج: ص:  >  >>