للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢) باب تحريم تخليل الخمر]

١١ - (١٩٨٣) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ. ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّىِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلا؟ فَقَالَ: " لا ".

ــ

وقوله: إنه سُئل - عليه السلام - عن الخمر تتخذ خلاً؟ فقال: " لا "، قال الإمام: قد اختلف الناس فى تخليلها، فمنعه قوم، والمشهور عندنا أنه مكروه، فإن فعل أكل، وقال بعض أصحابنا: لا يؤكل، وهذا الحديث حجة فى النهى.

قال القاضى: تقدم الكلام على هذه المسألة فى كتاب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>