للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النفس من أمر العدوى، ثم فعله بخلاف ذلك ليرى أن أمره ليس على الوجوب والتحريم. وإلى هذا نحا الطبرى (١).

وذهب الباجى إلى أنه بمعنى الإباحة، أى إذا لم يصبر على أذاهُ وكرهت مجاورته، فمباح لك أن تفر منه (٢).

قال بعض العلماء (٣): وفى هذا الحديث - وما فى معناه -: الدليل على أنه يفرق بين المجذوم وامرأته، إذا حدث به الجذام وهى عنده لموضع الضرر، إن لم ترض المقام معه. واختلف أصحابنا فى منعه إماءه (٤) إذا كان فى ذلك ضرر أو إباحة ذلك له. قالوا: وكذلك يمنع من المسجد واختلاط الناس (٥).

وكذلك اختلفوا هل يؤمرون إذا كثروا بأن يتخذوا لأنفسهم موضعاً خارجاً عن الناس، ولا يمنعوا من التصرف فى منافعهم ومسكنهم، وهو الذى عليه أكثر الناس؟ أو لا يلزمهم التنحى (٦)؟ ولم يختلفوا فى القليل منهم، ولا يمنعون من الجمعة ويمنعون من غيرها.

وإذا استضر أهل القرية بمن جذم من شركائهم فيها وفى مائها، فقد قال بعض أصحابنا: إن قووا على استنباط ماءٍ آخر من غير حرج ولا ضرر أمروا به، وإلا كلف الآخر أن يستنبطوه أو يقيموا لهم من يستقى لهم، وإلا فهم أحق بنصيبهم من الماء (٧).


(١) تهذيب الآثار ص ٣٣.
(٢) المنتقى ٧/ ٢٦٥.
(٣) منهم: الخطابى فى أعلام الحديث ٣/ ٢١١٩، الباجى فى المنتقى ٧/ ٢٦٥.
(٤) فى ز: إياه وهو تصحيف.
(٥) انظر: شرح البخارى ٤/ ١٨٧، المنتقى ٧/ ٢٦٦.
(٦) انظر: تفصيل أقوال العلماء فى شرح البخارى لابن بطال ٤/ ق ١٨٧، المنتقى ٧/ ٢٥٧.
(٧) هذا القول قاله يحيى بن يحيى، نقله عنه الباجى ٧/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>