للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يدرى أين باتت يده "، وهذا تعليلٌ بالشك والاحتياط وهو ينفى الوجوب. واحتج أصحاب الشافعى بهذا الحديث فى تفريقهم بين طُروِّ النجاسة على الماء أو طُروِّ الماء عليها إذ منع من إدخال اليد فى الإناء ولو صَبَّ بعض ما فيه على اليد النجسةِ لطهرَها (١).


= يعنى لا ينجسه شىء إلا أن يغلب عيه. التمهيد ١٨/ ٢٣٤.
(١) المجموع ١/ ٣٤٩. قال: وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذى يبيت فى سراويله وينام فيها ثم يقوم من نومه ذلك، أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها فى إناء وضوئه، قال: وفى هذا الحديث من الفقه: إيجاب الوضوء من النوم، وهو أمر مجتمع عليه فى النائم المضطجع الذى قد استثقل نوماً، وقال زيد بن أسلم وغيره فى تأويل قول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: ٦] قال: إذا قمتم من المضاجع، يعنى النوم، وكذلك قال السدى. وعن السدى - أيضًا - والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعى؛ أن الآية عنى بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهر، وهذا أمر مجتمع عليه.
وقال: هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين، ثم نسخ بالتخفيف، وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن.
ثم ساق إسناده إلى حديث أنس الذى أخرجه أبو داود قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ لكل صلاة، قلت - أى عمرو بن عامر - فأنتم؟ قال: إنا لنجتزئ بوضوء واحد ما لم نحدث. التمهيد ١٨/ ٢٣٨، ٢٣٩، وانظر: السنن لأبى داود ١/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>