للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدِيثِ قُتيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِى حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَسَدٍ وَهِىَ امْرَأَةٌ مِنَّا. قَالَ: وَفِى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةُ حَرْفٍ، تَرَكْنَا ذِكْرَهُ.

٦٣ - (٣٣٤) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّى أُسْتَحَاضُ. فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَلِك عِرْقٌ فَاغْتَسَلِى، ثُمَّ صَلِّى ". فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَلكِنَّهُ شَىْءٌ فَعَلَتْهُ هِىَ. وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِى رِوَايَتِهِ: ابْنَةُ جَحْشٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ أُمَّ حَبِيبَةَ.

٦٤ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَلِك. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلكِنَّ هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلى وَصَلِّى ".

ــ

روى عن عائشة وبعض السلف فى منع ذلك (١).

وقوله [فى باب المستحاضة] (٢): " جاءت فاطمة بنت أبى حبيش بن عبد المطلب "، قال الإمام: هكذا فى أكثر النسخ، قال بعضُهم: عبد المطلب هاهُنا وهْمٌ، وصوابُه (٣) ابن المطلبِ بن أسد [بن عبد العُزَّى] (٤).

قال القاضى: هذا هو الصوابُ كما قال، واسم جدها المطلب مشهور ولم يختلف فيه

أهل الخبر.

وقوله: [وفى هذا الباب حديث عن عائشة رضى الله عنها] (٥): " إن ابنة جحش كانت تستحاض [سبع سنين] (٦) "، قال الإمام: وفى بعض النسخ: عن أبى العباس الرازى:


(١) كإبراهيم النخعى، وسليمان بن يسار، والحكم، وعامر الشعبى، وابن سيرين، والزهرى، وابن علية.
قالوا: لا سبيل لزوجها إلى وطئها ما دامت تلك حالها. قالوا لأن كل دمٍ أذى يجب غسلُه من الثوب والبدن، ولا فرق فى المباشرة بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأنه كله رجس، وإن كان التعبدُ منه مختلفاً، كما أن ما خرج من السبيلين سواء فى النجاسة، وإن اختلفت عباداته فى الطهارة.
قالوا: وأما الصلاة فرخصة وردت بها السنة، كما يصلى سلس البول. التمهيد ١٦/ ٦٨.
(٢) من المعلم.
(٣) فى المعلم: والصواب.
(٤) ليست فى المعلم.
(٥) و (٦) من المعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>