للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقُولُوا: اللَّهُمَّ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

(...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بِمَعْنَى حَديِثِ سُمَىٍّ.

٧٢ - (٤١٠) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " آمِينَ ".

ــ

فيما يُسر فيه يؤمنان، وكل ذلك سواء [إِلا طائفة شذت فقالت (١): إنه يفسد الصلاة؛ لأنه كلام] (٢) فمذهب جمهور العلماء وأئمة الفتوى والحديث: إلى أن الإمام يقولها أيضًا فى الجهر، وهى إحدى الروايتين عن مالك (٣)، وذهبت فرقة قليلة إلى أنه لا يقولها، وهى الرواية الثانية عن مالك (٤)، ثم الشافعى (٥)، وفقهاء أهل الحديث يرون الجهر بها [للإمام والمأموم] (٦)، والكوفيون يرون الإسرار بها (٧)، وهى الرواية عن مالك وقال: لا يسر فى الجهر بها المأموم.

ومعنى قوله: " من وافق قوله قول الملائكة ": قيل: يعنى فى وقت تأمينهم ومشاركتهم فى الدعاء والتأمين، ويفسره قوله فى الحديث الآخر: " وقالت الملائكة فى


(١) زيد بعدها فى ت: التأمين.
(٢) من ت. ومعنى " آمين ": الاستجابة، أى اللهم استجب لنا، واسمع دُعاءنا، واهدنا سبيل من أنعمت عليه ورضيت عنه، وقيل: معناها: أشهد لله. الاستذكار ٤/ ٢٣١.
(٣) قال ابن عبد البر: وفى حديث ابن شهاب، وهو أصَحُّ حديث يُروى عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى هذا الباب دليل على أن الإمام يَجهرُ بآمين، ويقولها من خلفه إذا قالها. ولولا جهرُ الإمام بِها ما قيل لهم: " إذا أمَّنَ الإمام فأمنوا ". السابق ٤/ ٢٥٢.
(٤) رواها عنه ابن القاسم، وهى قول المصريين من أصحاب مالك.
(٥) راجع: الأم ١/ ١٠٩، ب التأمين عد الفراغ من قراءة أم القرآن. وبه قال أبو حنيفة، والثورى، والأوزاعى، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثورٍ، وداود، والطبرى. وحجَّتُهم أن ذلك ثابتٌ عن النبى - عليه السلام - من حديث أبى هريرة وحديث وائل بن حجر وحديث بلال: " يا رسول الله، لا تسبقنى بآمين "، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبى.
(٦) من ت.
(٧) وهو قول بعض المدنيين والطبرى أيضاً. راجع: الاستذكار ٤/ ٢٥٥، التمهيد ٧/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>