للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكثير، والكثير ما يبلغ قدر عشرين دينارًا أو مائتي درهم بالعين أو القيمة، وذكر المنبر في حديث جابر يدل على اختصاص اليمين الفاجرة على المنبر بمزيد الإثم.

ورواه شجاع بن الوليد وغيره عن هاشم بن هاشم وقال: "عند المنبر" ولم يقل: "عند منبري" وذلك يوافق وجه اعتبار المنبر في سائر البلاد، وفي قصة زيد بن ثابت ومروان ما يدل على التغليظ بالتحليف على المنبر، ولولا أنه مشروع لقال زيد: ليس علي الحلف كما تقول.

وقوله: "إلا عند مقاطع الحقوق" يجوز أن يريد الموضع الذي تبين فيه الأحكام والحدود، وتنفصل بالبيان فيه الحقوق فتمتاز وتنقطع بعضها عن بعض.

وقول مالك: "كره زيد صبر اليمين" الصبر: الحبس، ويمين الصبر: هي التي يلزم ويجبر عليها الحالف، والمعنى أنه كان يبتديء باليمين على أنه محقق ولكنه أبى أن يحلف بتحليف الحاكم تورُّعًا عن اليمين الصادقة إذا ألزم بها، وهو كما يروى أن عثمان - رضي الله عنه - ردَّت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه (١)، ويجوز أن يشير مالك بما ذكره إلى أن امتناعه عن اليمين لم يكن لأن مروان كان يحلفه على المنبر، ولكنه لم يرد الحلف بالتحليف، وذهب مالك إلى التحليف على المنبر في ربع دينار فصاعدًا.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تغليظ بالمكان ولا بالزمان.


(١) رواه البيهقي عن الشافعي (١٠/ ١٧٧) بلاغًا عن عثمان - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>