للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأعمش، ومن المتأخرين داود بن علي، لكن الجمهور قالوا: إن ذلك قد نسخ وتقرر الأمر على تعلق الغسل بمجرد التقاء الختانين [لا تعلقه] (١) بمجرد الإنزال كما روته عائشة رضي الله عنها، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل أو [لم] (٢) ينزل" (٣) وفيما روي عن سهل بن سعد تصريح النسخ.

قال الشافعي: فرجوع أبيّ عن قوله: "إن الماء من الماء" لا يكون إلا بخبر يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على خلافه، وحكي عن ابن عباس أنه أوَّل قوله: "الماء من الماء" على الاحتلام أي: إذا رأى في منامه شيئًا ولم ينزل فلا غسل عليه.

وقوله: "يغسل ما مسَّ المرأة منه" يشعر بنجاسة رطوبة الفرج.

والقول في معنى التقاء الختانين يستوفى في الفقه وعلى مثله تنزل لفظتا المجاوزة والإلزاق.

[الأصل]

[٧٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره فانقطع عقدٌ لي فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم (٤).


(١) في الأصل: لتعلقه. خطأ.
(٢) في الأصل: ما. تحريف، والمثبت من "السنن".
(٣) رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨/ ٨٧)، والبيهقي (١/ ١٦٣) واللفظ له، وهي عادة المصنف.
(٤) "المسند" ص (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>