للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطعم يشعر باستثناء مكة عن الكراهية، وفي بعض الروايات: "فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى".

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة (١) ".

وهذا أظهر في المذهب، ومن الأصحاب من لم يفرق بين مكة وغيرها وحملوا قوله "وصلى" على ركعتي الطواف، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

[الأصل]

[٨١٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيِّبًا، فذهب إلى عمر - رضي الله عنه - فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟

فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، قال: وصادف علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهم- فقال: أشيروا علي.

قال: وكان عثمان جالسًا فاضطجع.

فقال علي وعبد الرحمن: وقع عليها الحد.


(١) رواه أحمد (٥/ ١٦٥)، والدارقطني (١/ ٤٢٥ رقم ٦)، والبيهقي (٢/ ٤٦١) من طريق مجاهد عنه.
قال ابن الملقن في "الخلاصة" (٣٠٤): إسناده ضعيف ومنقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>