للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين" فالمقصود منه ما ذكره الإِمام الخطابي أن المهاجرين تركوا أوطانهم وهجروها في طاعة الله وسكنوا المدينة وليس لهم أو لأكثرهم بها زرع ولا ضرع، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفق عليهم مما أفاء الله عليه ولم يكن للأعراب وساكني البدو حظ في ذلك إلا من قاتل منهم، فبين أنهم إن نزلوا عن ديارهم وسكنوا المدينة سلك بهم سبيل المهاجرين.

وقوله: "وعليهم ما على المهاجرين" يعني به الجهاد، والتفسير: وكان المهاجرون لا يتخلفون إذا دعوا والأعراب إن لم يخرجوا لم يكن عليهم عنت إذا كان في المهاجرين كفاية، ولا شيء لهم إذا لم يخرجوا.

وقوله: "فادعهم إلى أن يعطوا الجزية" ظاهره جواز أخذ الجزية من كل مشرك كتابيًّا كان أو غير كتابي، وقد ذهب إليه بعض العلماء، والأكثرون خصصوا التقرير بالجزية بمن له كتاب أو شبه كتاب، واحتج لامتناع أخذها من كل مشرك بأن عمر -رضي الله عنه- لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى روى له عبد الرحمن بن عوف الأخذ منهم على ما سيأتي.

[الأصل]

[٨٢٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: لم يكن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر (١).

[٨٢٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي سعد سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: على ما


(١) "المسند" ص (١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>