للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (١).

وقوله: "إذا خرجن فليخرجن تفلات" يشير إلى هذا المعنى، وفي "الصحيح" من رواية أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" (٢) ويمكن أن يقال: مقصود الخبر أن النساء لا يمنعن جملة من دخول المساجد والاعتكاف فيها؛ وذلك لأن المساجد بنيت للجمعات والجماعات، والجمعة يختص وجوبها بالرجال، والجماعة في سائر الصلاة لا تستحب للنساء استحبابها للرجال، فقد يتوهم لذلك أن المساجد تختص بالرجال؛ ويقطع هذا الوهم بقوله: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

ورأى الشافعي -رضي الله عنه- حمل الحديث على المسجد الحرام، وليس لأحد منعها من إتيان المسجد الحرام لإقامة فرض الحج، واحتج لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم" وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم (٣) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وأيضًا عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد، والبخاري (٤) عن آدم، بروايتهما عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأخرى عن أبيه عن أبي هريرة؛ وأيضًا لحديث ابن عباس المذكور بعده وهو صحيح أيضًا: أخرجه البخاري (٥) عن قتيبة


(١) رواه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥).
(٢) رواه مسلم (٤٤٤/ ١٤٣).
(٣) "صحيح مسلم" (١٣٣٩/ ٤٢٠، ٤٢١).
(٤) "صحيح البخاري" (١٠٨٨).
(٥) "صحيح البخاري" (١٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>