للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها زوجها أو طلقها أشهر، وتسمى البكر التي لا زوج لها أيمًا أيضًا، وأراد ها هنا: الثيب أحق بنفسها من وليها ثم ليس المقصود أنها تباشر العقد بنفسها إذ لا نكاح إلا بولي، ولكن المراد أنها لا تزوج إلا بإذنها، ولو زوجها الولي دون إذنها فالنكاح باطل، ويوضحه حديث خنساء.

ومعنى قوله: "فرد نكاحها" أنه حكم بأنه غير منعقد لا أنه رفعه بعد انعقاده، ولو كانت الثيب صغيرة لم يكن لها في الصغر إذن، فلا بد من الصبر حتى تبلغ فتأذن في التزويج؛ وأما البكر فإن كانت صغيرة فلا خلاف في أنه يجوز تزويجها للأب والجد، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها.

وقولها: "يتقمعن" ويروى "ينقمعن" وهما أي: يتغيبن ويتعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والانقماع والتقمع: الدخول في بيتٍ وسترٍ ونحوهما، ويروى بدلهما "يتقنعن" بالنون.

وقولها: "يسرِّ بهن إلي" أي: يوجههن ويسرحهن.

ولو كانت يتيمة فعند الشافعي لا يزوجها غير الأب والجد احتجاجًا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تستأمر" ومعلوم أنه لا عبرة بإذنها قبل البلوغ، فكأنه قال: ولا تنكح حتى تبلغ فتستأمر. وإن كانت البكر بالغة فقد ذهب ذاهبون إلى أنها لا تزوج حتى تستأذن لقوله: "والبكر تستأذن في نفسها".

وقال آخرون منهم: القاسم بن محمَّد، وسالم بن عبد الله، ومالك، والشافعي، وأحمد: يجوز أن يزوجها الأب والجد من غير استئذانها، وقالوا: مقصود الحديث استطابة نفسها بالاستئذان كما أن الله تعالى أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشاورة أصحابه، فقال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ في

<<  <  ج: ص:  >  >>